مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم، الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . 169
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية وإلى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
1 - الاعمال التابعة لميدان التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، التي كانت تتولى أمرها الشركات الفلاحية للاحتياط ، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، المكلفون بأعمال التموين والخدمات .
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على ما يأتي : 1 - احلا ل الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، محل الشركات الفلاحية للاحتياط، ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، د تتوقف الاختصاصات في مجال التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ابتداء من ذلك التاريخ ..
المادة 3
فتح المادةينتج عن تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركات الفلاحية للاحتياط المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، القيام بمايأتي :
أ - اعداد ما يلي : 1 I جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية.
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
2 - قائمة، تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ،
3 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة في التموين والخدمات تبين فيها قيمة عناصر الثروة المحولة الى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويجب أن تراقب المصالح المختصة بوزارة المالية، هذه الحصيلة الختامية وتؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن ينص على الكيفيات الضرورية لوقاية المحفوظات وحمايتها وايصالها إلى الديوان الوطني للتموين والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين .
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسييرها طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق الموظفين المذكورين أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو أحكام القوانين الاساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، أن اقتضى الامر لتحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل الديوان الوطني والخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1952 : الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.