مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 178
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق رقم 1 •
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق رقم 2.
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد المحاسبية والادارية الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 4
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 للجمهورية الجزائرية 179 A قائمة، مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 الرقم الولاية المؤسسة • I الاغواط - ثانوية بني يزقن في غرداية 2 أم البواقي الثانوية الجديدة بعين.
البيضاء : 3 ثانوية أولاد جلال C e 4 : ثانوية قمار سكرة 5 الثانوية الجديدة في بسكرة 6 7 البويرة ثانوية عين بسام 7 الثانوية الجديدة في تيارت فرندة 8 9 ثانوية تيسمسيلت 9 الجزائر ثانوية العناصر - حسين داي 10 الجلفة ثانوية عين وسارة II جيجل الثانوية الجديدة بجيجل 12 ثانوية مشرية 13 سعيدة ثانوية الحي الاداري بسعيدة 14 ثانوية وادى القبة بعنابة 15 16 عنابة ثانوية ذريعان 16 ثانوية الطارف النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة تنازل عنها المجلس الشعبي البلدي مختلطة تنازل عنها المجلس الشعبي البلدي مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000 مختلطة مؤسسة جديدة 300/1000 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة تقسيم ثانوية عبد المؤمن مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 300/1000 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الملحق رقم 1 (تابع) الرقم الولاية المؤسسة النظام الملاحظات 17 ثانوية حي تيغديث مستغانم بمستغانم 18 19 ثانوية سيدى على مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 19 المسيلة الثانوية الجديدة بالمسيلة 20 معسكر ثانوية تيغنيف مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 21 و هران ثانوية عين الترك و هران مختلطة مؤسسة جديدة 1000/300 الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الملغاة ابتداء من 13 سبتمبر الرقم الولاية المؤسسة سنة 1981 النظام الملاحظات I بسكرة ثانوية البخاري في مختلطة تسترجع طبيعتها الاولى بسكرة 2 مستغانم ثانوية سيدى على كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 69-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.