مرسوم رقم 82-41

مرسوم رقم 82 41 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى . 178

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-41
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.