قرار
قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.