قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.