قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
المادة 2
فتح المادةيضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة النشاطات الممولة من طرف الصندوق، وتنفيذها وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيبيّن التقرير وضعية النشاطات الممولة من خلال الموارد الخاصة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا تلك الممولة من خلال المخصصات التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالجماعات المحلية في نهاية كل سنة ميزانياتية إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة والرصيد المتبقي.
المادة 5
فتح المادةترسل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصّلاً يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف للصندوق.
المادة 6
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة (3) أشهر إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كشفا مفصّلاً للعمليات التي أداها.
المادة 7
فتح المادةتخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، لأجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 8
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.