مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية بوسعادة في ولاية المسيلة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية بوسعادة في ولاية المسيلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.