قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.