مرسوم رئاسي رقم 25-310

مرسوم رئاسي رقم 25–310 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقّع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018 . –––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقّع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2025 النشر JO 2025 n° 82 JO 2025 n° 82 2025 إعادة النشر JO 2025 n° 82 JO 2025 n° 82
مرسوم رئاسي رقم 25-310
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.