قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.