قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
– جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
– تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– منح معادلة التوزيع بالتساوي،
– تخصيص الخدمة العمومية،
– الإعانات الاستثنائية،
– إعانات التجهيز،
– إعانات التكوين والدراسات والبحث،
– القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– ناقص القيمة عن تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
– الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا،
– الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة.
المادة 3
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.