قرار

قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.