قرار

قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 5 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لدى مجلس المنافسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.