قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.