قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 76 و 98 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفقا للجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع 1 في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة 4 المركزية مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة 1 الترجمة الفورية والترجمة الفورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.