ج.ر عدد 54 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 ( …………. مراسيم تنظيمية مرسوم + رئاسي رقم 97-315 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق . 5 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 17 مرسوم رئاسي رقم 97-316 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل

مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 25 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم له الأساسي.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون. …………….

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، والتوجيه والاتصال. قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، الثانوي العام. قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 ، الثقافي والرياضي والاجتماعي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين. قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، والوسائل.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط.. 29 وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتعلّق بالمميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلحة.

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان… 33 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997 العامة. … قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، البشرية والتنظيم. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة … 34 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية.

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري. قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، المعمارية والتعمير.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 36 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، والتعاون. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث والبناء.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه فهرس ( وزارة الشباب قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو الرياضي والمناهج والبرامج . . . . قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو وترقية الممارسات البدنية والرياضية. تابع ) والرياضة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه

سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير

قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 39 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 40 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت والتنظيم. سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928). إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بخصوص المعارض الدولية ( المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 )، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بخصوص المعارض الدولية ( المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمير سنة 1928 )، وينشر هذا البروتوكول في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997. اليمين زروال بروتوكول يتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، والمتعلقة بالمعارض الدولية. إن أطراف هذه الاتفاقية، اعتبارا لأن القواعد والإجراءات التي وضعتها الاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، المعدلة والمتممة بالبروتوكولين المؤرخين في 10 مايو 1948 و 16 نوفمبر 1966 ، قد تبين وأنها مفيدة وضرورية لمنظمي هذه المعارض وكذا للدول المشاركة. ورغبة منها في تكييف القواعد والإجراءات المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالمنظمة المكلفة بالسهر على تطبيقها وعلى جميع هذه الأحكام في وثيقة يجب أن تحل محل اتفاقية 1928 ، مع ظروف النشاط الحديث. قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى : أ ) تعديل القواعد والإجراءات الخاصة بالمعارض الدولية. ب ) تعديل الأحكام الخاصة بنشاطات المكتب الدولي للمعارض. تعديل المادة 2 تعدل اتفاقية 1928 من جديد بموجب هذا البروتوكول وفقا للأهداف المبينة في المادة الأولى. إن نص الاتفاقية المعدلة بهذه الكيفية وارد في ملان البروتوكول الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 1 - إن هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع أطراف اتفاقية 1928 في باريس من 30 نوفمبر 1972 إلى 29 نوفمبر 1973 وسيبقى مفتوحا بعد هذا التاريخ الأخير لانضمام نفس هذه الأطراف إليه. 2 - يمكن أن تصبح أطراف اتفاقية 1928 ، أطرافا في هذا البروتوكول عن طريق : أ ) التوقيع دون شرط التصديق، القبول أو الموافقة ب ( التوقيع شريطة التصديق القبول أو الموافقة، متبوع بالتصديق، القبول أو التصديق ج ) الانضمام. 3 - تودع وثائق التصديق، القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية. المادة 4 يسري مفعول هذا البروتوكول في التاريخ الذي يصبح فيه تسع وعشرون دولة أطرافا فيه ضمن الشروط المبينة في المادة 3(1). المادة 5 لا تطبق أحكام هذا البروتوكول على تسجيل معرض يكون المكتب الدولي للمعارض قد حدد له تاريخا، إلى غاية دورة مجلس الإدارة التي تكون سبقت مباشرة دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4 أعلاه. المادة 6 تبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الأطراف المتعاقدة وكذا المكتب الدولي للمعارض ما يأتي : أ ) التوقيعات المصادقات الموافقات القبول والانضمامات وفقا للمادة 3 ب ) التاريخ الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4. (1) دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 9 يونيو سنة 1980سنة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 7 تتولى حكومة الجمهورية الفرنسية تسجيل هذا البروتوكول بمجرد دخوله حيز التنفيذ، لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، وقع الممضون أسفله، والمفوضون قانونا لهذا الغرض، هذا البروتوكول. حرر بباريس في 30 نوفمبر سنة 1972 باللغة الفرنسية وذلك في نسخة واحدة ستحفظ في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية التي ستسلم الحكومات كل أطراف اتفاقية 1928 ، نسخة منها مطابقة للأصل. ملحق اتفاقية خاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والتعديل المؤرخ في 31 مايو سنة 1988 الباب الأول التعريفات والهدف المادة الأولى 1 - المعرض هو تظاهرة يتمثل هدفها الرئيسي وبصرف النظر عن تسميتها، في تعليم الجمهور من خلال جرد الوسائل التي يتوفر عليها الإنسان لتلبية احتياجات حضارة ما وإبراز التقدم المحقق أو الآفاق المستقبلية في فرع أو في عدة فروع من النشاط الإنساني. 2 - يكون المعرض دوليا عندما تشارك فيه أكثر من دولة.

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 - المشاركون في معرض دولي هم العارضون من الدول الممثلة رسميا والمجمعة في أقسام وطنية من جهة، والمنظمات الدولية أو العارضون من رعايا الدول غير الممثلين رسيما من جهة أخرى، وأخيرا، أولئك الذين يرخص لهم وفقا لأنظمة المعرض، بمتابعة نشاط آخر لا سيما الوكلاء منهم. P المادة 2 تنطبق هذه الاتفاقية على كل المعارض الدولية باستثناء : أ ) المعارض التي تستغرق مدتها أقل من ثلاثة أسابيع، ب ) معارض الفنون الجميلة ج ( المعارض التجارية أساسا. وبغض النظر عن العنوان الذي قد يمنح إلى معرض ما من طرف منظميه، فإن الاتفاقية تميز ما بين المعارض المسجلة والمعارض المعترف بها. الباب الثاني الشروط العامة لتنظيم المعارض الدولية المادة 3 تكون المعارض الدولية مسجلة من قبل المكتب الدولي للمعارض المشار إليه في المادة 25 أدناه إذا توفرت فيها الخصائص الآتية : أ - ينبغي ألا تقل مدتها عن ستة (6) أسابيع ولا تتجاوز ستة (6) أشهر، ب – يحدد النظام العام للمعرض تنظيم بنايات المعرض التي تستعملها الدول المشاركة. وفي حالة وجوب أداء رسم عقاري وفق التشريع المعمول به في الدولة المضيفة، يبقى هذا الرسم على عاتق المنظمين. فالخدمات المقدمة فعلا تطبيقا للأنظمة المصادق عليها من قبل المكتب، هي وحدها التي يمكن أن تكون محل تعويض. ج - اعتبارا من أول يناير سنة 1995، يجب أن تفصل بين معرضين مسجلين مدة زمنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، علما أنه يمكن إقامة المعرض الأول للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 في سنة 1995، إلا أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض قبول تسبيق لا يتعدى سنة واحدة بالنسة للتاريخ الناجم عن الإجراء المذكور آنفا للسماح بإحياء حدث خاص يكتسي أهمية عالمية دون إدخال تغيير في الفاصل الزمني الخماسي المحدد في الرزنامة الأصلية. المادة 4 أ - تكون المعارض الدولية معترفا بها من قبل المكتب الدولي للمعارض إذا توفرت فيها الخصائص الآتية : 1 - ينبغي ألا تقل مدتها عن ثلاثة (3) أسابيع ولا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. 2 - يجب أن تتناول موضوعا محددا. 3 - ينبغي ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 25 هكتارا. 4 يجب أن تخصص للدول المشاركة أماكن مبنية من قبل المنظم وخالصة من أي إيجار أو أعباء أو رسوم أو نفقات غير تلك التي تمثل خدمات مقدمة ويجب الا يتجاوز أكبر مكان يخصص لدولة ما 1000م2. غير أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يسمح برخصة استثنائية للمجانية المفروضة إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي للدولة المنظمة يبرر ذلك. 5 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد معترف به بموجب الفقرة (أ) ما بين معرضين مسجلين. 6 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد مسجل أو معترف به بموجب الفقرة (أ) خلال نفس السنة. ب - كما يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يقدم اعترافه : 1 - لمعرض فنون الزخرفة والهندسة المعمارية العصرية لثلاثية ميلانو نظرا لأقدميتها التاريخية وإن حافظت على خصائصها الأصلية. 2 - لمعارض زراعة الأزهار من النموذج أ 1 المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمنتجي الأزهار على الا يقل الفاصل الزمني بينها عن سنتين في دول مختلفة وعشر سنوات في الدولة ذاتها، وهي المعارض المزمع إقامتها في معرضين مسجلين.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 تحدد تواريخ افتتاح واختتام معرض ما وخصائصه العامة عند تسجيله أو الاعتراف به ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة المكتب الدولي للمعارض. الباب الثالث التسجيل المادة 6 1 يجب على حكومة الطرف المتعاقد الذي يزمع تنظيم معرض على إقليمه ( يسمى في صلب النص الحكومة المضيفة ( أن ترسل إلى المكتب طلبا للحصول على تسجيلها أو الاعتراف بها مع بيان التدابير التشريعية والتنظيمية أو المالية التي تنص عليها بمناسبة هذا المعرض. وبنفس الطريقة، يمكن أن توجه حكومة دولة غير متعاقدة ترغب في الحصول على تسجيل معرض أو الاعتراف به، طلبا إلى المكتب شريطة الالتزام باحترام أحكام الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية والأنظمة المنصوص عليها لتطبيقها، بالنسبة لهذا المعرض. 2 - يجب أن تقدم الحكومة المكلفة بالعلاقات الدولية طلب التسجيل أو الاعتراف المتعلق بالمكان الذي يزمع تنظيم المعرض فيه ( تسمى في صلب النص الحكومة المضيفة )، حتى في الحالة التي لا تكون فيها هذه الحكومة هي المنظمة للمعرض. 3 - يحدد المكتب عن طريق أنظمته الإلزامية المهلة القصوى لتحديد تاريخ المعرض والمهلة الدنيا لإيداع طلب التسجيل أو الاعتراف، ويبين الوثائق التي يجب أن ترفق مثل هذا الطلب. كما يحدد كذلك عن طريق التنظيم الإلزامي مبلغ المساهمات المطلوبة برسم مصاريف دراسة الطلب. 4 - لا يمنح التسجيل أو الاعتراف إلا إذا استوفى المعرض الشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي الأنظمة المعدة من قبل المكتب. المادة 7 1 - عندما تنافس دولتان أو أكثر على تسجيل معرض ما أو الاعتراف به ولا تتوصلان أو لا تتوصل / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 إلى اتفاق فيما بينهما أو بينها، ترفعان أمرهما أو ترفع أمرها إلى الجمعية العامة للمكتب الذي يقرر على أساس الاعتبارات المستدل بها ولا سيما الأسباب الخاصة ذات الطبيعة التاريخية أو الأدبية، والفترة الزمنية التي انقضت منذ المعرض الأخير وكذا عدد التظاهرات التي سبق تنظيمها من قبل الدول المتنافسة. 2 - يعطي المكتب الأفضلية للمعرض المزمع تنظيمه على إقليم الطرف المتعاقد ما عدا في الحالات الاستثنائية. المادة 8 تفقد الدولة التي تحصلت على تسجيل معرض ما أو على الاعتراف به، الحقوق المرتبطة بهذا التسجيل أو الاعتراف إذا غيّرت التاريخ الذي صرحت بأنه ينعقد فيه ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 5، الفقرة 2. ويتعين عليها إذا رغبت في تنظيم المعرض في تاريخ آخر، أن تقدم طلبا جديدا وتخضع عند الاقتضاء، للإجراءات المحددة في المادة 7 والتي تقتضيها المنافسات المحتملة. المادة 9 1 ترفض الأطراف المتعاقدة مشاركتها ورعايتها وكذا تقديم أية إعانة لكل معرض لم يتم تسجيله أو الاعتراف به. 2 - تتمتع الأطراف المتعاقدة بكامل الحرية في عدم المشاركة في معرض مسجل أو معترف به. 3 - يستعمل كل طرف متعاقد كل الوسائل التي تبدو له حسب تشريعه أكثر ملاءمة للتصرف ضد المروجين للمعارض الصورية أو للمعارض التي قد يجلب إليها المشاركون بالغش عن طريق وعود إعلانات أو بلاغات كاذبة. الباب الرابع التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة المادة 10 1 يجب على الحكومة المضيفة أن تحرص على احترام أحكام هذه الاتفاقية والأنظمة الموضوعة لتطبيقها .

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 - إذا لم تنظم هذه الحكومة المعرض بذاتها، ينبغي أن تعترف الحكومة رسميا للشخص المعنوي الذي ينظم المعرض لهذا الغرض، وتضمن تنفيذ التزامات هذا الشخص المعنوي. المادة 11 1 - يجب أن ترسل كل الدعوات للمشاركة في . المعرض سواء كانت موجهة لأطراف متعاقدة أو لدول غير أعضاء ، عبر القناة الديبلوماسية من قبل حكومة الدولة المضيفة وحدها إلى حكومة الدولة المدعوة وحدها، لها وللأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين التابعين لسلطتها. وينبغي أن ترسل الأجوبة وكذا رغبات المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين، بنفس الطريقة إلى الحكومة المضيفة. ويجب أن تأخذ الدعوات الآجال المحددة من قبل المكتب، بعين الاعتبار، وترسل الدعوات الموجهة للمنظمات ذات الطابع الدولي، مباشرة. 2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد تنظيم أو رعاية مشاركة ما في معرض دولي ما لم ترسل الدعوات المشار إليها أعلاه، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم توجيه أو قبول أية دعوة للمشاركة في معرض سواء تقرر تنظيمه في إقليم طرف متعاقد أو في إقليم دولة غير عضو، ما لم تشر هذه الدعوة إلى التسجيل أو الإعتراف الممنوحين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4 - يمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب من المنظمين الامتناع عن إرسال دعوات له غير تلك الموجهة له. ويمكن أن يمتنع كذلك عن إرسال دعوات أو رغبات في المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين. المادة 12 يجب على الحكومة المضيفة أن تعين محافظا عاماً للمعرض إذا تعلق الأمر بمعرض مسجل أو محافظا إذا تعلق الأمر بمعرض معترف به يكلف بتمثيلها لكل أغراض هذه الاتفاقية وفي كل ما يخص المعرض. المادة 13 يجب على حكومة كل دولة تشارك في معرض أن تعين محافظا عاما للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض مسجل للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 أو محافظا للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض معترف به لتمثيلها لدى الحكومة المضيفة. ويكلف المحافظ العام للقسم أو محافظ القسم وحده بتنظيم عرضه الوطني. ويخبر المحافظ العام للمعرض أو محافظ المعرض بتركيبة هذا العرض ويحرص على احترام حقوق وواجبات العارضين . المادة 14 : ملغاة. المادة 15 : ملغاة. المادة 16 يحدد النظام الجمركي للمعارض بموجب الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، وهذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. المادة 17 لا تعتبر في معرض ما، أقساما وطنية وبالتالي لا يمكن تعيينها بهذه التسمية إلا الأقسام المشكلة تحت سلطة المحافظين العامين أو المحافظين المعينين وفقا للمادة 13 من قبل حكومات الدول المشاركة. ويتكون القسم الوطني من كل العارضين من الدولة المعتبرة ولكن دون الوكلاء. المادة 18 1 - لا يمكن في معرض ما، استعمال تسمية جغرافية تتعلق بطرف متعاقد لتعيين مشارك أو مجموعة من المشاركين إلا بترخيص من المحافظ العام للقسم أو محافظ القسم الذي يمثل حكومة الطرف المذكور. 2 - إذا لم يشارك طرف متعاقد في معرض ما، يحرص المحافظ العام أو محافظ هذا المعرض، على مراعاة الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يخص هذا الطرف المتعاقد. المادة 19 1 - يجب أن تكون للإنتاجات المقدمة في القسم الوطني لدولة مشاركة علاقة وثيقة بهذه الدولة مثال أشياء يعود أصلها إلى إقليمها أو إنتاجات أبدعها رعاياها ).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-غير أنه يمكن أن يقدم في القسم الوطني وبترخيص من المحافظين العامين أو محافظي الدول الأخرى المعنية، أشياء أو إنتاجات أخرى شريطة استخدامها لإتمام العرض فقط. 3 في حالة منازعة بين الدول المشاركة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، تصدر هيئة المحافظين العامين أو محافظي القسم تحكيما بعد البت في النزاع بأغلبية المحافظين الحاضرين. ويكون القرار نهائيا. المادة 20 1 - لا يمكن منح أي احتكار مهما كانت طبيعته ما لم توجد أحكام مخالفة لذلك في التشريع المعمول به في الدولة المستضيفة، ما عدا حالة منح ترخيص من المكتب عند التسجيل أو الاعتراف، فيما يخص المرافق المشتركة. وفي هذه الحالة، يلزم المنظمون بما يأتي : أ ) بيان وجود هذا الاحتكار أو هذه الاحتكارات في النظام العام للمعرض وفي عقد المشاركة ب ) ضمان استعمال المرافق المحتكرة للمشاركين وفق الشروط المطبقة عادة في الدولة ج ) عدم الحد في أي حال من الأحوال، من سلطات المحافظين العامين أو المحافظين في أقسامهم. 2 - يتخذ المحافظ العام أو محافظ المعرض كل إجراء لكي لا تكون التعريفات المطلوبة من الدول المشاركة أكثر إرتفاعا من تلك المطلوبة من منظمي المعرض، وفي جميع الأحوال من التعريفات العادية في المنطقة. المادة 21 يتخذ المحافظ العام أو محافظ المعرض كل الإجراءات الممكنة لضمان السير الفعال للمرافق ذات المنفعة العمومية داخل المعرض. المادة 22 تعمل الحكومة المضيفة على تسهيل تنظيم مشاركة الدول ورعاياها، لا سيما في مجال تسعيرات النقل وشروط قبول الأشخاص والأشياء. / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 المادة 23 -1 يجب أن يبين النظام العام للمعرض إمكانية منح أو عدم منح مكافآت للمشاركين، بصرف النظر عن شهادات المشاركة التي يمكن منحها. وفي حاله ما إذا قررت مكافآت يمكن تحديد منحها إلى بعض الفئات. 2 - يمكن لكل مشارك قبل افتتاح المعرض. الإفصاح عن إرادته في عدم الاستفادة من المكافآت. المادة 24 يمكن للمكتب الدولي للمعارض المشار إليه في الباب الموالي، وضع أنظمة تحدد الشروط العامة لتشكيل لجان التحكيم وسيرها وكذا طريقة منح المكافآت. الباب الخامس أحكام مؤسساتية المادة 25 1 - تؤسس منظمة دولية تسمى المكتب الدولي ، للمعارض، تكلف بالسهر على هذه الاتفاقية والسعي لتطبيقها، ويتكون أعضاؤها من الأطراف المتعاقدة ويكون مقرها بباريس 2 - يتمتع المكتب بالشخصية القانونية ولا سيما أهلية إبرام العقود واقتناء وبيع الأموال المنقولة والعقارية وكذا أهلية التقاضي، 3 - للمكتب أهلية إبرام الاتفاقات لا سيما في مجال الامتيازات والحصانات مع الدول والمنظمات الدولية لممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية 4 يتكون المكتب من جمعية عامة ورئيس ولجنة تنفيذية ولجان متخصصة وعدد من نواب الرئيس بقدر عدد اللجان وأمانة توضع تحت سلطة أمين عام. المادة 26 تتكون الجمعية العامة من مندوبين تعينهم حكومات الأطراف المتعاقدة بمعدل مندوب واحد إلى ثلاثة مندوبين لكل طرف من هذه الأطراف.

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 27 تعقد الجمعية العامة دورات عادية، ويمكن أن تعقد كذلك دورات غير عادية. وتبت في كل القضايا التي تخول من أجلها هذه الاتفاقية الاختصاص للمكتب الذي تكون هي أعلى سلطة عليه ولا سيما : أ (أ) تناقش وتصادق وتنشر الأنظمة المتعلقة بتسجيل المعارض الدولية أو الاعتراف بها وتصنيفها وتنظيمها وكذا عمل المكتب، ويمكنها في حدود أحكام هذه الاتفاقية، وضع أنظمة إلزامية، ويمكن أن تضع كذلك أنظمة نموذجية تستخدم كأدلة لتنظيم المعارض ب تضبط الميزانية وتراقب حسابات المكتب وتصادق عليها، ج) تصادق على تقارير الأمين العام د تنشىء اللجان التي تراها مفيدة وتعين أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى وتحدد مدة عهدتها، ه) تصادق على كل مشروع اتفاق دولي مشار إليه في المادة 25 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية، و تصادق على مشاريع التعديلات المشار إليها في المادة 33 ز) تعين الأمين العام. المادة 28 1 - تملك حكومة كل طرف متعاقد مهما كان عدد مندوبيه صوتا واحدا داخل الجمعية العامة. غير أن حقها في التصويت يعلق إذا تجاوز مجمل الاشتراكات المستحقة عليها طبقا للمادة 32 أدناه، مجموع اشتراكاتها المتعلقة بالسنة الجارية والسنة السابقة. 2 - تصح مداولات الجمعية العامة بصفة قانونية عندما يبلغ عدد الوفود الحاضرة في الجلسة والمتمتعة بحق التصويت ثلثي عدد الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بحق التصويت على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد للنظر في نفس جدول الأعمال، وذلك بعد انقضاء مدة شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يخفض النصاب إلى نصف عدد الأطراف المتعاقدة المتمتعة بحق التصويت. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 3 يتم التصويت بأغلبية الوفود الحاضرة التي تعبر عن صوتها بالقبول أو بالرفض. غير أنه يشترط أغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات في الحالات الآتية :

أ (أ) المصادقة على مشارع التعديل الخاصة بهذه الاتفاقية، ب سن الأنظمة وتعديلها، ج المصادقة على الميزانية والموافقة على مبلغ الاشتراكات السنوية للأطراف المتعاقدة د الترخيص بتغيير تواريخ افتتاح واختتام المعرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ه) تسجيل معرض على تراب دولة غير عضو في حالة تنافس مع معرض على تراب طرف متعاقد و التقليص من الفواصل الزمنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية، ز) قبول التحفظات على تعديل يقدمه طرف متعاقد علما بأن التعديل المذكور ينبغي أن تتم المصادقة عليه بأغلبية أربعة أخماس ( 4 ) أو بالإجماع حسب الحالة، طبقا للمادة 33. 5 ح) الموافقة على كل مشروع اتفاق دولي، ط) تعيين أمين عام. المادة 29 1 ينتخب الرئيس من طرف الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري لفترة زمنية مدتها سنتين من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة، لكنه لن يمثل الدولة التي ينتمي إليها خلال فترة انتدابه وهو قابل للترشح من جديد. 2 - يستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ويديرها ويحرص على السير الحسن للمكتب. وفي غيابه، يمارس مهامه نائب الرئيس المكلف باللجنة التنفيذية أو، إذا تعذر الأمر، أحد نواب الرئيس الأخرين حسب ترتيبهم في الانتخاب. 3 ينتخب نواب الرئيس من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة من قبل الجمعية العامة التي تحدد طبيعة الانتداب ومدته وتعين على الخصوص اللجنة التي يتكفلون بها.

12 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 30 1 تتكون اللجنة التنفيذية من مندوبي حكومات اثني عشر طرفا متعاقدا بمعدل مندوب واحد لكل حكومة من حكومات هذه الأطراف. 2 - تتولى اللجنة التنفيذية ما يأتي : أ (أ) تعد تصنيفا للنشاطات البشرية التي قد تعرض في المعرض وتضبطه ب) تدرس كل طلب خاص بتسجيل معرض ما أو الاعتراف به وتعرضه مرفقا برأيها، على الجمعية العامة للموافقة ج) تقوم بالمهام المسندة إليها من قبل الجمعية العامة د يمكن أن تستشير اللجان الأخرى. المادة 31 1 يجب أن يكون الأمين العام المعين وفقا لأحكام المادة 28 من هذه الاتفاقية، مواطنا من أحد الأطراف المتعاقدة. 2 - يكلف الأمين العام بتسيير الشؤون العادية للمكتب وفقا لتعليمات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. ويعد مشروع الميزانية ويقدم الحسابات ويعرض على الجمعية العامة التقارير المتعلقة بنشاطاته. ويمثل المكتب على الخصوص، أمام العدالة. 3 تحدد الجمعية العامة صلاحيات والتزامات الأمين العام الأخرى وكذا قانونه الأساسي. المادة 32 تحدد الجمعية العامة الميزانية السنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 28. وتأخذ الميزانية في الحسبان الاحتياطات المالية للمكتب والإيرادات بشتى أنواعها وكذا الأرصدة المدينة والدائنة المؤجلة الخاصة بالسنوات السابقة. وتغطي هذه الموارد وكذا اشتراكات الأطراف المتعاقدة حسب عدد الحصص المفروض عليها طبقا لقرارات الجمعية العامة، نفقات المكتب. المادة 33 1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح مشروع تعديل لهذه الاتفاقية. ويرسل نص المشروع المذكور / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه وعرض الأسباب الخاص به إلى الأمين العام الذي يتولى اطلاع الأطراف المتعاقدة الأخرى عليهما في أقرب الآجال. 2 يدرج كل مشروع تعديل مقترح في جدول الدورة العادية أو في دورة استثنائية للجمعية العامة التي تنعقد في غضون ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ إرساله من قبل الأمين العام. 3 تعرض حكومة الجمهورية الفرنسية كل مشروع تعديل تصادق عليه الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي المادة 28، على كل الأطراف المتعاقدة للقبول. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ إزاء كل هذه الأطراف في التاريخ الذي يبلغ فيه أربعة أخماس هذه الأطراف، قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية. غير أنه لا يدخل حيز التنفيذ، استثناءا لأحكام المادة 16 المتعلقة بالنظام الجمركي أو للملحق المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلا في التاريخ الذي تبلغ فيه كل الأطراف المتعاقدة قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية. 4 - يبلغ كل طرف متعاقد يرغب في إرفاق قبوله التعديل بتحفظ، المكتب بنص التحفظ المزمع. وتبت الجمعية العامة في قبولية التحفظ المذكور. ويجب على الجمعية العامة أن تحكم لصالح التحفظات التي قد ترمي إلى الحفاظ على أوضاع مكتسبة في ميدان المعارض، وترفض تلك التي قد تترتب عليها أوضاع امتيازية. في حالة قبول التحفظ، يكون الطرف الذي تقدم به من بين الأطراف التي تعد على أنها قبلت التعديل لحساب أغلبية الأربعة أخماس المشار إليها أعلاه. وفي حالة الرفض، يختار الطرف الذي تقدم به بين رفض التعديل أو قبوله بدون تحفظ. 5 - عندما يدخل التعديل حيز التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل طرف رفض قبوله أن يحتج بأحكام المادة 37 أدناه ، إذا رأى ذلك مفيدا. المادة 34 1 - يكون أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، محل مفاوضات بين الأطراف المتنازعة إذا لم تتمكن السلطات المخولة سلطة القرار طبقا لهذه الاتفاقية، من الفصل فيه.

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 - إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى اتفاق في أقرب الآجال، يمكن لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن يرفع الخلاف إلى رئيس المكتب ويطلب منه تعيين مصلح. وإذا لم يتمكن المصلح من الحصول على اتفاق الأطراف المتنازعة على حل ما يعاين، حينئذ ويحدد في التقرير الذي يرفعه إلى الرئيس، طبيعة النزاع وحجمه. 3 - عند معاينة عدم حصول اتفاق ما، يحال الخلاف للتحكيم. ولهذا الغرض، يقدم أحد الأطراف طلب التحكيم إلى الأمين العام للمكتب في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ التقرير للأطراف المتنازعة، مع الإشارة إلى الحكم الذي اختاره. وعلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع أن تعين كل واحد منها، خبيره الخاص، في غضون شهرين. وفي حالة تعذر ذلك، يرفع أحد الأطراف الأمر إلى رئيس محكمة العدل الدولية ليطلب منه تعيين الحكم أو الحكام. وعندما تكون مصلحة عدة أطراف مشتركة، لا تعتبر هذه الأطراف بالنسبة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة إلا طرفا واحدا. وفي حالة الشك، يقرر الأمين العام في ذلك. يعين الحكام بدورهم حكما مرجحا. وإذا لم يتمكن الحكام من الاتفاق بشأن هذا الاختيار في غضون شهرين، يرفع أحد هذه الأطراف الأمر إلى رئيس محكمة العدل الدولية، الذي يتولى تعيين هذا الحكم. 4 - تتخذ هيئة التحكيم حكمها بأغلبية أعضائها، ويكون صوت الحكم المرجح مرجحا في حالة تساوي الأصوات. ويكون هذا التحكيم ملزما لكل الأطراف المتنازعة وهو نهائي وغير قابل للطعن. 5 - يمكن لكل دولة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو عند الانضمام إليها، الإعلان عن عدم التزامها بأحكام الفقرتين 3 و 4 السابقتين. ولن تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بهذه الأحكام تجاه دولة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 6 - يمكن لأي طرف متعاقد أبدى تحفظا طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يسحب في أي وقت هذا التحفظ عن طريق إشعار يوجهه إلى الحكومة التي أو دعت لديها هذه الاتفاقية… للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 المادة 35 يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا من جهة، لأي دولة سواء كانت عضوا في منظمة الأمم المتحدة أو غير عضو في منظمة الأمم المتحدة وهو طرف في القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو عضوا في مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن جهة أخرى، لأي دولة أخرى تتم المصادقة على طلب انضمامها بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة للمكتب. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية وتدخل حيز التنفيذ عند تاريخ ايداعها. المادة 36 تبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذا للمكتب الدولي للمعارض : أ ) تاريخ دخول التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمادة 33 ب ) الانضمامات طبقا للمادة 35 ج ( الانسحابات طبقا للمادة 37، د ) التحفظات التي أبديت طبقا للمادة 34 الفقرة 5، ه ) التاريخ المحتمل لانقضاء الاتفاقية. المادة 37 1 - يمكن لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بإشعار حكومة الجمهورية الفرنسية كتابيا. 2 يسري هذا الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ تلقي هذا الإشعار. 3 - تنقضي هذه الاتفاقية إذا تقلص عدد الأطراف المتعاقدة إلى أقل من سبعة أطراف نتيجة الانسحابات. يكلف الأمين العام بقضايا التصفية مع مراعاة أي اتفاق قد يبرم بين الأطراف المتعاقدة بشأن حل المكتب. وتوزع الأصول بين الأطراف المتعاقدة بنسب الاشتراكات المدفوعة منذ انضمامها إلى هذه الاتفاقية. وتتكفل هذه الأطراف نفسها بالخصوم إن وجدت بنسب الاشتراكات المحددة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق مرفق بالاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 النظام الجمركي لاستيراد سلع من قبل المشاركين في المعارض الدولية المادة الأولى التعريفات لتطبيق هذا الملحق تدل عبارة : أ) الحقوق في الاستيراد”، على الحقوق الجمركية وكل الحقوق والرسوم الأخرى المحصلة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا كل رسوم الانتاج والرسوم الداخلية التي تخضع لها السلع المستوردة، باستثناء مع ذلك، الأتاوى والضرائب المقتصرة على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتوجات الوطنية أو رسوما ذات طابع جبائي عند الاستيراد ب) الدخول المؤقت على الاستيراد المؤقت للسلع المعفى من الحقوق في الاستيراد، دون حظر أو قيد على الاستيراد، على أن يتم إعادة تصديرها. المادة 2 تستفيد من الدخول المؤقت : أ (أ) البضائع المخصصة للعرض أو لتكون محل استعراض في المعرض. ب البضائع المخصصة للاستعمال الاستعراضي في معرض المنتوجات الأجنبية مثل : البضائع الضرورية لاستعراض المكينات أو الأجهزة الأجنبية المعروضة مواد البناء حتى في حالتها الخام، معدات التزيين التأثيت، التجهيز الكهربائي بالنسبة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه للأجنحة والأماكن الأجنبية الخاصة بالمعرض وكذا المحلات المخصصة للمحافظ العام للقسم لبلد أجنبي مشارك، الأدوات والمعدات المستعملة للبناء ووسائل النقل الضرورية لأشغال المعرض

  • معدات الإشهار أو الاستعراض المخصصة صراحة للاستعمال لغرض الإشهار بالنسبة للسلع الأجنبية المقدمة في المعرض، مثل التسجيلات الصوتية والأفلام والشفافات، وكذا الأدوات الضرورية لاستعمالها. ج) المعدات - بما في ذلك الأجهزة الخاصة بأعمال الترجمة، أجهزة تسجيل الصوت والأفلام ذات الطابع التربوي العلمي أو الثقافي المخصصة للاستعمال بمناسبة العرض. المادة 3 تمنح التسهيلات المشار إليها في المادة 2 من هذا الملحق شريطة : أ) التمكن من التعرف على البضائع عند اعادة تصديرها، ب أن يضمن المحافظ العام للقسم الخاص بالبلد المشارك دون ايداع أموال، دفع حقوق الاستيراد المفروضة على البضائع التي قد لا يعاد تصديرها بعد اختتام المعرض في الآجال المحددة. ويمكن قبول ضمانات أخرى منصوص عليها في تشريع البلد المستضيف بناء على طلب العارضين (دفتر A.T.A الذي أنشيء بموجب اتفاقية مجلس التعاون الجمركي المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1961، على سبيل المثال). ج (ج) أن تعتبر السلطات الجمركية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أن الشروط المفروضة بموجب هذا الملحق مستوفاة. المادة 4 لا يمكن إعارة ، استئجار أو استعمال السلع الموضوعة في حالة الدخول المؤقت مقابل أجر، أو نقلها خارج مكان المعرض طالما بقيت تستفيد من

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية التسهيلات المنصوص عليها بموجب هذا الملحق وما لم تسمح بذلك قوانين وأنظمة بلد الاستيراد المؤقت. ويجب إعادة تصديرها في أقرب الآجال وفي غضون ثلاثة شهور كأقصى حد ، بعد اختتام المعرض. ويمكن للسلطات الجمركية أن تمدد لأسباب مقبولة، هذه المدة الزمنية ضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وأنظمة بلد الاستيراد المؤقت. المادة 5 أ (أ) بصرف النظر عن الالتزام بإعادة التصدير المنصوص عليه في المادة 4 ، لا يشترط إعادة تصدير السلع القابلة للتلف أو المتضررة بشكل جسيم أو ذات القيمة الضعيفة، شريطة أو تكون حسب قرار السلطات الجمركية : خاضعة لحقوق الاستيراد المستحقة، أو متروكة معفاة من كل مصاريف للخزينة العمومية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أو

  • محطمة تحت الرقابة الرسمية، دون أن يترتب عن ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت. غير أن الالتزام بإعادة التصدير لا يطبق على السلع بمختلف طبيعتها التي يتم تحطيمها تحت الرقابة الرسمية، بطلب من المحافظ العام للقسم المعني، ودون أن يترتب على ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت. ب يمكن أن تخصص السلع الموضوعة في حالة الدخول المؤقت لغرض غير إعادة التصدير، ولا سيما عوضها للاستهلاك الداخلي إذا ما كانت مستوردة مباشرة من الخارج شريطة استيفائها للشروط والإجراءات التي قد يتم تطبيقها بمقتضى قوانين وأنظمة بلاد الاستيراد المؤقت. المادة 6 تضخع المواد المحصل عليها فرعيا، خلال المعرض انطلاقا من السلع المستوردة مؤقتا بمناسبة استعراض المكينات أو الأجهزة المعروضة لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا الملحق بنفس الطريقة كما لو كانت موضوعة في حالة الدخول المؤقت مع مراعاة أحكام المادة 7 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 المادة 7 لا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير في الحالات الآتية شريطة أن تكون القيمة الإجمالية وكمية السلع معقولتين برأي السلطات الجمركية لبلد الاستيراد، بالنظر إلى طبيعة العرض وعدد الزوار وكذا أهمية مشاركة العارض : أ (أ) العينات الصغيرة (غير المشروبات الكحولية التبغ والمواد القابلة للاحتراق) الممثلة للسلع الأجنبية المعروضة، بما في ذلك العينات من المواد الغذائية والمشروبات المستوردة كما هي، أو المحصل عليها في المعرض انطلاقا من السلع المستوردة جزافيا، شريطة : 1 - أن يتعلق الأمر بمنتوجات أجنبية تقدم مجانا وتستخدم فقط للتوزيع المجاني على الجمهور الذي يزور المعرض قصد استعمالها أو استهلاكها من قبل الأشخاص الذين وزعت عليهم 2 - أن تكون هذه المنتوجات قابلة للتعرف باعتبارها عينات ذات طابع إشهاري لا تمثل إلا قيمة موحدة ضئيلة 3 - ألا تعرض للتسويق وأن تكون إن اقتضى الأمر محفوظة بكميات أقل تماما من تلك التي تحتوي عليها أصغر الرزوم التي تباع بالتجزئة 4 - أن تستهلك في المعرض عينات المواد الغذائية والمشروبات التي لا توزع في الرزوم وفقا للفقرة 3 أعلاه. ب العينات المستوردة التي تستعمل أو تستهلك من قبل أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالعرض، لتقدير الأشياء المعروضة أو إصدار الحكم بشأنها، شريطة تقديم شهادة من المحافظ العام للقسم تبين فيها طبيعة وكمية الأشياء المستهلكة خلال تقدير معين أو إصدار حكم معين. ج السلع المستوردة فقط لغرض الاستعراض أو لاستعراض المكينات والأجهزة الأجنبية المقدمة في المعرض والتي تستهلك أو تحطم خلال هذه الاستعراضات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د المطبوعات والكتيبات والنشرات الإشهارية وأدلة الأسعار - الجارية والملصقات والرزنامات (المزينة أو غير المزينة بالصور والصور غير المؤطرة المخصصة صراحة للاستعمال على سبيل الإشهار لفائدة السلع الأجنبية المقدمة في المعرض شريطة أن يتعلق الأمر بالمنتوجات الأجنبية المقدمة مجانا والتي تستخدم فقط للتوزيع المجاني على الجمهور في مكان المعرض. المادة 8 لا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير في الحالات الآتية : أ) المنتوجات التي تستورد أو تستعمل لبناء العروض الأجنبية في المعرض وتهيئتها وتزيينها وتنشيطها ولمحيطها الدهون، مواد التلميع، ورق التزيين السواحل المبخرة، الأدوات الخاصة بالألعاب النارية، البذور أو المغروسات الخ …) والمحطمة بفعل استعمالها، ب الكتيبات والنشرات الإشهارية والملصقات وغيرها من المطبوعات الرسمية المزينة أو غير المزينة بالصور ، التي تنشر من قبل الدول المشاركة في المعرض، ج) المخططات والرسوم والملفات والمحفوظات والصيغ وغيرها من الوثائق المخصصة للاستعمال على هذا النحو في المعرض. المادة 9 أ) يتم في مكان المعرض التحقق من السلع التي ستعرض أو التي عرضت أو استعملت في معرض ما ودفع رسومها الجمركية عند دخولها وخروجها، في جميع الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا. ب اعتبارا لأهمية المعرض، يسعى كل طرف متعاقد، في كل الأحوال التي يراها مفيدة، إلى فتح مكتب جمركي لفترة زمنية معقولة، في مكان المعرض المنظم على إقليمها. ج (ج) يمكن أن يتم إعادة تصدير السلع الموضوعة في حالة القبول المؤقت دفعة واحدة أو في عدة دفعات وعن طريق كل مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه حتى وإن كان مختلفا عن مكتب الاستيراد، ما لم يلتزم المستورد وبإعادة تصدير السلع عن طريق مكتب الاستيراد بهدف الاستفادة من إجراءات مبسطة. المادة 10 لا تعيق الأحكام السابقة تطبيق : أ) تسهيلات أكبر تمنحها أو قد تمنحها بعض الأطراف المتعاقدة سواء عن طريق أحكام أحادية الطرف أو بمقتضى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، ب الأنظمة الوطنية أو الاتفاقية غير الجمركية الخاصة بتنظيم المعرض ج) الحظر أو القيود المترتبة عن القوانين والأنظمة الوطنية والقائمة على اعتبارات أخلاقية أو التظام العام، الأمن العمومي، النظافة أو الصحة العمومية أو على اعتبارات ذات طابع بيطري أو ذات علاقة بالأمراض النباتية، أو تتعلق بحماية البراءات علامات المصنع وحقوق المؤلف والنقل. المادة 11 لتطبيق هذا الملحق، يمكن اعتبار أقاليم البلدان المتعاقدة التي تكون اتحادا جمركيا أو اقتصاديا، إقليما واحدا. توصية : توصي الجمعية العامة بأن لا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير، شريطة أن تكون القيمة الإجمالية وكمية السلع معقولتين برأي السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بالنظر إلى طبيعة المعرض وعدد الزوار وكذا أهمية مشاركة العارض بالنسبة للمنتوجات المستوردة من قبل المحافظين العامين للقسم من أجل : أ) استهلاكهم الشخصي ب استعمالها خلال حفلات الاستقبال الرسمية ج) تقديمها كهدايا للزوار البارزين القادمين من بلدانهم، من البلد المنظم أو من بلدان أخرى.

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-315 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول رقم العناوين الأبواب سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ،1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (590.734.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسمائة وتسعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (590.734.000 دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 940.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثاني الموظفون المعاشات 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………… القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 مجموع القسم الأول 1.340.000 والمنح 24.000 مجموع القسم الثاني 24.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………… القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 36-02 إعانة للوكالة الوطنية لتنمية التشغيل. 36-05 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 11.145.000 .480.000 جسديا بخميستي. 980.00 36-06 | إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم… 590.000 36-07 | إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. القسم السابع 1.050.000 مجموع القسم السادس 14.245.000 النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …………….. العنوان الرابع ……… 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 15.919.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 | المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة. 86.000.000 مجموع القسم السادس 86.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.245.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 101.919.000 مجموع الفرع الأول 101.919.000

14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-22 - الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 93.000 مجموع القسم الأول 93.000 مجموع العنوان الثالث 93.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرّئيسيّة. 11.512.000 31-12 - المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة المختلفة. للعمل - التعويضات والمنح 5.500.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. القسم الثالث 587.000 مجموع القسم الأول 17.599.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي …… 3.800.000 مجموع القسم الثالث 3.800.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 37-11 - المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 1.228.000 مجموع القسم السابع 1.228.000 مجموع العنوان الثالث 22.627.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.627.000 مجموع الفرع الثاني 22.720.000 الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 900.000 1.400.000 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 80.000 مجموع القسم الأول 2.380.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 2 3-02 | الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 113.000 مجموع القسم الثاني 113.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …….. 33-04 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين. 552.000 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.552.000

14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 36-02 | إعانات لمعاهد التكوين المهني.. المخصصة (دج) السادس التسيير 3.000.000 10.648.000 36-03 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 388.000.000 6 3-05 - إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 29.000.000 القسم النفقات 37-01 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم السادس 430.648.000 السابع المختلفة 138.000 مجموع القسم السابع 138.000 مجموع العنوان الثالث 437.831.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 437.831.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الثالث المصالح الأول مرتبات العمل الأجور الرّئيسيّة. 14.000.000 التعويضات والمنح المختلفة. 7.500.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. القسم 314.000 مجموع القسم الأول 21.814.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 37-11 ال المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.160.000 مجموع القسم الثالث 5.160.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي.. 1.290.000 مجموع القسم السابع 1.290.000 مجموع العنوان الثالث 28.264.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.264,000 مجموع الفرع الثالث 466.095.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 590.734.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 97-316 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل ) وفي الباب رقم 31-01 “ الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-30 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 التقليدية، وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ……………… القسم الخامس 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني …. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي. إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-231 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد نوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد بن مرادي مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن مرادي، المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التربية الوطنية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوروينة، مفتشا عاما في وزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يحيى بوروينة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية ، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد السعيد حبية، مديرا للتعليم. الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد السعيد. حبية، مدير التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد عادل مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون. إن وزير التربية الوطنية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد نويبات، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد نويبات، مدير الدراسات القانونية والتعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبوبكر بن بوزيد

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عاشور سغواني مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 54 27 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام.

- إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمّن تعيين السيد أحمد وزاني مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد وزاني مدير التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول ام عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوبكري، مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مصطفى بوبكري، مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي، مديرا للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي، مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد

14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم يوب، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم يوب، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبو بكر بن بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 54 29 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير التربية الوطنية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد مصطفى بكري، . مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد مصطفى بكري، مدير التخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997. أبوبكر بن بوزيد

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتعلق بالمميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلحة.. إن وزير السكن ووزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت ستة 1986 والمتعلق بإحداث اللجنة التقنية الدائمة المراقبة البناء التقنية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق 11 - يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1414 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية والقواعد المطبقة على الفولاذ المستدير للخرسانة المسلّحة، الموجه لتدعيم هياكل البناء. المادة 2 : يقصد بالفولاذ المستدير للخرسانة المسلّحة، في مفهوم أحكام هذا القرار، ما يأتي : الفولاذ اللين للخرسانة المسلحة، الفولاذ ذو الالتحام الحاد للخرسانة المسلحة. / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه المادة 3 : إنّ المميزات التقنية للمواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، محدّدة بالثوابت الآتية : أ للفولاذ اللين : 1 - الأبعاد، الكتل الخطية والتسامح، 2 - التركيبة الكيميائية 3 - الخاصيات الميكانيكية :
  • مقاومة الجذب
  • خاصيات الإنطواء. ب للفولاذ ذي الالتحام الحاد : 1 - الأبعاد، الكتل الخطية والتسامح، 2 - التركيبة الكيميائية .. 3 - الخاصيات الميكانيكية :
    • مقاومة الجذب خاصيات الإنطواء،
  • الإنطواء المتتابع. المادة 4: يجب أن تكون الأبعاد، والكتل الخطية والتسامح في الفولاذ اللين والفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد، متناسبة مع القيم المدونة على التوالي في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار . المادة 5 : إن أنواع الفولاذ من حيث تركيباته الكيميائية، لا يمكنه بأي حال أن يحتوي في تحليله السائلي (المرحلة الأولى على أكثر من 0,060٪ من الكبريت و %0,060 من الفوسفور. إن القيم المقصوى والمضمنة عند تحليل المادة في مرحلتها النهائية لا يمكنها أن تزيد عن 0,070% من الكبريت ومن الفوسفور أيضا. المادة 6 : إن معدل الكربون المسموح به لا يمكن أن يتجاوز 0,22% بالنسبة للفولاذ اللين و 27, 0 % بالنسبة للفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد. وزيادة على ذلك، فإنّ الفولاذ المركب ذا الالتحام الحاد يقبل بمعدل الكربون المكافئ (Ceq) إذا كان هذا الأخير لا يتعدى 0,51%. يحدد الكربون المكافئ الموضح أعلاه تبعا للصيغة الآتية : Ni + Cu + Mo + V + Cr + Mn + C = Ceq 15 5 6

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية حيث : Ni , Cu هي النسب المضمنة في العناصر الممزوجة مع الفولاذ. المادة 7 : يجب أن تتوافق مقاومة الجذب مع القيم المحددة على التوالي في الجدولين الثالث والرابع الملحقين بهذا القرار . المادة 8 : يجب أن تكون علاقة المقاومة القصوى (RM) للجذب في نهاية الدفق (RE min RE min) مساوية على الأقل 1,10 لكل عينة تجريب. ومع هذا، حينما تكون العينة معرضة للانطواء، فإن تنفيذ هذا الأخير يكون حسب زاوية يتراوح قياسها ما بين 160 درجة و 180 درجة فوق أسطوانة قطرها يتناسب مع الخاصيات الميكانيكية المحددة في الجدولين الخامس والسادس الملحقين بهذا القرار . المادة 9 : في حالة تجارب الإنطواء المتتابعة و المطبقة على الفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد، فإن العينة التجريبية تخضع لأسطوانة محددة القياس ذات قطر معين في الجدول السابع الملحق بهذا القرار . يجب أن تكون الزاوية الأولى للإنطواء العينة قبل التسخين ذات 90 درجة والزاوية الثانية الإنطواء ذات 20 درجة وتقاس الزاويتان قبل زوال الحمولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 31 يجب أن لا يشوب أية عينة تجريبية في نهاية التجارب انشقاق أو انفصام يرى بالعين المجردة. المادة 10 : لا يقبل توضيب الفولاذ اللين والفولاذ المركب ذي الالتحام الحاد إلا في شكل “حزمة “ ويجب أن يقدم على شكل قضبان مستقيمة طولها 12 مترا. غير أن الفولاذ اللين الذي يكون قطره 6 مم (الأعمدة الشقولية ) ، يمكن أن يسلّم على شكله . الدائري ثم إن حد الفارق المسموح به على طول القضيب الواحد هو + 100 / - 0 مم. المادة 11 : يجب أن تتم طرق رقابة استيراد المواد المذكورة في هذا القرار وإجراءاتها وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997 وزير التجارة وزير السكن بختي بلعايب كمال حكيمي وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد السلام بوشوارب الملحق الجدول الأول الأبعاد، الكتل الخطية ونسب التسامح للفولاذ اللين مساحة القطع العمودية القطر ( مم ) ) مم 2 ) 6 28,3 8 50,3 10 78,5 12 113 16 201 20 314 ( ) الحد المسموح به يطبق على قضيب منفرد. ( ) قليل الاستعمال عامة الكتلة الخطية الوصف ( كغ / م ) حد التسامح با ٪ ( ) 0,222 8 + 0,395 8 ± 0,617 5 ± 0,888 5 ± 1,58 5 ± 2,47 5 ±

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( الجدول / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 تابع ) الثاني الأبعاد، الكتل الخطية و نسب التسامح للفولاذ ذي الالتحام الحاد مساحة القطع العمودية القطر ( مم ) ) مم 2 ) 6 28,3 8 50,3 10 78,5 12 113 14 154 16 201 20 314 25 491 32 804 40 1256 ( ) الحد المسموح به يطبق على قضيب منفرد. الكتلة الخطية الوصف ( كغ / م ) حد التسامح با ٪ ( ) 0,222 8 + 0,395 8 + 0,617 6 + 0,888 6 ± 1,210 6 ± 1,580 6 + 2,470 5 ± 3,850 5 + 6,310 5 ± 9,860 5 ± الجدول الثالث ( ) مقاومة الجذب للفولاذ اللين النوع مق (ن/مم) فولاذ لين E22 215 فولاذ لين E24 235 ( ) قياسات مستعملة في عيّنات تجريبية طولها ل 0 = 5 الجدول مق أدنى ( ن / مم ) م أدنى با % 330 22 إلى 410 22 إلى د. الرابع ( ) مقاومة الجذب للفولاذ ذي الالتحام الحاد النوع مق (نامم) فولاذ ذو الالتحام 400 400 حاد فولاذ ذو الالتحام 500 500 حاد ( ) قياسات مستعملة في عيّنات تجريبية طولها ل 0 = 5 مقاومة الجذب للفولاذ ذي مق أدنى ( ن / مم ) الالتحام الحاد أدنى با ٪ 440 12 إلى 14 550 12 إلى د.

14 ربيع الثاني عام 1418 الجريدة الرسمية الملحق ( للجمهورية الجزائرية / العدد 54 33 تابع ) الجدول الخامس خاصيات الإنطواء النوع *

فولاذ لين E22 أقطار الأسطوانات (مم) 12,5 16 20 25 32 40 فولاذ لين E24 12,5 16 20 25 32 40 32 40 63 ( ) أسطوانات ذات : 25 مم أو 32 مم، 32 مم أو 40 مم، 40 مم أو 63 مم. للفولاذ اللين قضبان ( مم ) 8 10 12 16 20 الجدول السادس خاصيات الإنطواء للفولاذ ذي الالتحام الحاد قطر القضيب ( مم ) 6 8 10 12 قطر الأسطوانة ( مم ) 16 20 25 40 14 16 20 25 32 40 52 63 80 125 160 200 الجدول السابع خاصيات الإنطواء المتتابعة قطر القضيب ( مم ) 6 8 10 12 قطر الأسطوانة ( مم ) 32 40 50 63 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للفولاذ ذي الالتحام الحاد 14 16 20 25 32 40 84 100 160 200 320 400 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند حمريوي، رئيسا الديوان وزير السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند حمريوي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نواصرية، مدير للإدارة العامة بوزارة السكن / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد لعور، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد لعور، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف * قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطة، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 35 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد بوطة، مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 1- المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ . في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوصبح، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد بوصبح مدير التسيير العقاري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير.

- إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17792 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو عام 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن،

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجويدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. إن وزير السكن

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو عام 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد رابح، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن للجمهورية الجزائرية / العدد 54 37 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد رابح مدير التخطيط والتعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث والبناء. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو عام 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 و المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد يوسف حديبي، مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف حديبي، مدير البحث والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997. عبد القادر بونكراف . وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، مدير التطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جعفر يفصح، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997. محمد عزيز درواز قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد قوجي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد قوجي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997. محمد عزيز درواز للجمهورية الجزائرية / العدد 54 39 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة والرياضة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997. محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك - الجزائر