قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو الرياضي والمناهج والبرامج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.