قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997.
محمد عزيز درواز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.