قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 39
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد قوجي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.