قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، الثانوي العام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.