قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، والوسائل. 28 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 29
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد مصطفى بكري، مدير التخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997.
أبوبكر بن بوزيد 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.