قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم له الأساسي. 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد عادل مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997.
أبو بكر بن بوزيد / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.