مرسوم رئاسي رقم 97-316 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . 14 غشت سنة 1997، يتضمن تحويل 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الثالث :
وسائل المصالح - القسم الأول : الموظفون - مرتبات العمل ) وفي الباب رقم 31-01 " الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 14 غشت سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.