قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997 العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.