قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث والبناء. 37
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يوسف حديبي، مدير البحث والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، بإسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997.
عبد القادر بونكراف .
وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.