قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بن مرادي، المدير العام للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.