مرسوم تنفيذي رقم 97-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ..................
القسم الخامس 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .... 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.