قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 ، الثقافي والرياضي والاجتماعي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلقاسم يوب، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997.
أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.