قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997 ، الثقافي والرياضي والاجتماعي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاط 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.