قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد نويبات، مدير الدراسات القانونية والتعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997.
أبوبكر بن بوزيد 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.