مرسوم رئاسي رقم 97-317 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه 21 غشت سنة 1997، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972، بخصوص المعارض الدولية (المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 (
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى البروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بخصوص المعارض الدولية ( المتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمير سنة 1928 )، وينشر هذا البروتوكول في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 21 غشت سنة 1997.
اليمين زروال بروتوكول يتضمن تعديل الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، والمتعلقة بالمعارض الدولية.
إن أطراف هذه الاتفاقية، اعتبارا لأن القواعد والإجراءات التي وضعتها الاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928، المعدلة والمتممة بالبروتوكولين المؤرخين في 10 مايو 1948 و 16 نوفمبر 1966 ، قد تبين وأنها مفيدة وضرورية لمنظمي هذه المعارض وكذا للدول المشاركة.
ورغبة منها في تكييف القواعد والإجراءات المذكورة وكذا تلك المتعلقة بالمنظمة المكلفة بالسهر على تطبيقها وعلى جميع هذه الأحكام في وثيقة يجب أن تحل محل اتفاقية 1928 ، مع ظروف النشاط الحديث.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى :
أ ) تعديل القواعد والإجراءات الخاصة بالمعارض الدولية.
ب ) تعديل الأحكام الخاصة بنشاطات المكتب الدولي للمعارض.
تعديل المادة 2 تعدل اتفاقية 1928 من جديد بموجب هذا البروتوكول وفقا للأهداف المبينة في المادة الأولى.
إن نص الاتفاقية المعدلة بهذه الكيفية وارد في ملان البروتوكول الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادة1 - إن هذا البروتوكول مفتوح لتوقيع أطراف اتفاقية 1928 في باريس من 30 نوفمبر 1972 إلى 29 نوفمبر 1973 وسيبقى مفتوحا بعد هذا التاريخ الأخير لانضمام نفس هذه الأطراف إليه.
2 - يمكن أن تصبح أطراف اتفاقية 1928 ، أطرافا في هذا البروتوكول عن طريق :
أ ) التوقيع دون شرط التصديق، القبول أو الموافقة ب ( التوقيع شريطة التصديق القبول أو الموافقة، متبوع بالتصديق، القبول أو التصديق
ج ) الانضمام.
3 - تودع وثائق التصديق، القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا البروتوكول في التاريخ الذي يصبح فيه تسع وعشرون دولة أطرافا فيه ضمن الشروط المبينة في المادة 3(1).
المادة 5
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا البروتوكول على تسجيل معرض يكون المكتب الدولي للمعارض قد حدد له تاريخا، إلى غاية دورة مجلس الإدارة التي تكون سبقت مباشرة دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الأطراف المتعاقدة وكذا المكتب الدولي للمعارض ما يأتي :
أ ) التوقيعات المصادقات الموافقات القبول والانضمامات وفقا للمادة 3
ب ) التاريخ الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للمادة 4.
(1) دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 9 يونيو سنة 1980سنة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه
المادة 7
فتح المادةتتولى حكومة الجمهورية الفرنسية تسجيل هذا البروتوكول بمجرد دخوله حيز التنفيذ، لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، وقع الممضون أسفله، والمفوضون قانونا لهذا الغرض، هذا البروتوكول.
حرر بباريس في 30 نوفمبر سنة 1972 باللغة الفرنسية وذلك في نسخة واحدة ستحفظ في أرشيف حكومة الجمهورية الفرنسية التي ستسلم الحكومات كل أطراف اتفاقية 1928 ، نسخة منها مطابقة للأصل.
ملحق اتفاقية خاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والتعديل المؤرخ في 31 مايو سنة 1988
الباب الأول — التعريفات والهدف
المادة الأولى
فتح المادة1 - المعرض هو تظاهرة يتمثل هدفها الرئيسي وبصرف النظر عن تسميتها، في تعليم الجمهور من خلال جرد الوسائل التي يتوفر عليها الإنسان لتلبية احتياجات حضارة ما وإبراز التقدم المحقق أو الآفاق المستقبلية في فرع أو في عدة فروع من النشاط الإنساني.
2 - يكون المعرض دوليا عندما تشارك فيه أكثر من دولة. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
3 - المشاركون في معرض دولي هم العارضون من الدول الممثلة رسميا والمجمعة في أقسام وطنية من جهة، والمنظمات الدولية أو العارضون من رعايا الدول غير الممثلين رسيما من جهة أخرى، وأخيرا، أولئك الذين يرخص لهم وفقا لأنظمة المعرض، بمتابعة نشاط آخر لا سيما الوكلاء منهم. P
المادة 2
فتح المادةتنطبق هذه الاتفاقية على كل المعارض الدولية باستثناء :
أ ) المعارض التي تستغرق مدتها أقل من ثلاثة أسابيع،
ب ) معارض الفنون الجميلة ج ( المعارض التجارية أساسا.
وبغض النظر عن العنوان الذي قد يمنح إلى معرض ما من طرف منظميه، فإن الاتفاقية تميز ما بين المعارض المسجلة والمعارض المعترف بها.
الباب الثاني — الشروط العامة لتنظيم المعارض الدولية
المادة 3
فتح المادةتكون المعارض الدولية مسجلة من قبل المكتب الدولي للمعارض المشار إليه في المادة 25 أدناه إذا توفرت فيها الخصائص الآتية :
أ - ينبغي ألا تقل مدتها عن ستة (6) أسابيع ولا تتجاوز ستة (6) أشهر، ب – يحدد النظام العام للمعرض تنظيم بنايات المعرض التي تستعملها الدول المشاركة. وفي حالة وجوب أداء رسم عقاري وفق التشريع المعمول به في الدولة المضيفة، يبقى هذا الرسم على عاتق المنظمين. فالخدمات المقدمة فعلا تطبيقا للأنظمة المصادق عليها من قبل المكتب، هي وحدها التي يمكن أن تكون محل تعويض.
ج - اعتبارا من أول يناير سنة 1995، يجب أن تفصل بين معرضين مسجلين مدة زمنية لا تقل عن خمس (5) سنوات، علما أنه يمكن إقامة المعرض الأول في سنة 1995، إلا أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض قبول تسبيق لا يتعدى سنة واحدة بالنسة للتاريخ الناجم عن الإجراء المذكور آنفا للسماح بإحياء حدث خاص يكتسي أهمية عالمية دون إدخال تغيير في الفاصل الزمني الخماسي المحدد في الرزنامة الأصلية.
المادة 4
فتح المادةأ - تكون المعارض الدولية معترفا بها من قبل المكتب الدولي للمعارض إذا توفرت فيها الخصائص الآتية :
1 - ينبغي ألا تقل مدتها عن ثلاثة (3) أسابيع ولا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
2 - يجب أن تتناول موضوعا محددا.
3 - ينبغي ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 25 هكتارا. 4 يجب أن تخصص للدول المشاركة أماكن مبنية من قبل المنظم وخالصة من أي إيجار أو أعباء أو رسوم أو نفقات غير تلك التي تمثل خدمات مقدمة ويجب الا يتجاوز أكبر مكان يخصص لدولة ما 1000م2. غير أنه يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يسمح برخصة استثنائية للمجانية المفروضة إذا كان الوضع الاقتصادي والمالي للدولة المنظمة يبرر ذلك.
5 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد معترف به بموجب الفقرة (أ) ما بين معرضين مسجلين.
6 - لا يمكن إقامة سوى معرض واحد مسجل أو معترف به بموجب الفقرة (أ) خلال نفس السنة.
ب - كما يمكن للمكتب الدولي للمعارض أن يقدم اعترافه :
1 - لمعرض فنون الزخرفة والهندسة المعمارية العصرية لثلاثية ميلانو نظرا لأقدميتها التاريخية وإن حافظت على خصائصها الأصلية.
2 - لمعارض زراعة الأزهار من النموذج أ 1 المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمنتجي الأزهار على الا يقل الفاصل الزمني بينها عن سنتين في دول مختلفة وعشر سنوات في الدولة ذاتها، وهي المعارض المزمع إقامتها في معرضين مسجلين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتحدد تواريخ افتتاح واختتام معرض ما وخصائصه العامة عند تسجيله أو الاعتراف به ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة المكتب الدولي للمعارض.
الباب الثالث — التسجيل
المادة 6
فتح المادة1 يجب على حكومة الطرف المتعاقد الذي يزمع تنظيم معرض على إقليمه ( يسمى في صلب النص الحكومة المضيفة ( أن ترسل إلى المكتب طلبا للحصول على تسجيلها أو الاعتراف بها مع بيان التدابير التشريعية والتنظيمية أو المالية التي تنص عليها بمناسبة هذا المعرض. وبنفس الطريقة، يمكن أن توجه حكومة دولة غير متعاقدة ترغب في الحصول على تسجيل معرض أو الاعتراف به، طلبا إلى المكتب شريطة الالتزام باحترام أحكام الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية والأنظمة المنصوص عليها لتطبيقها، بالنسبة لهذا المعرض.
2 - يجب أن تقدم الحكومة المكلفة بالعلاقات الدولية طلب التسجيل أو الاعتراف المتعلق بالمكان الذي يزمع تنظيم المعرض فيه ( تسمى في صلب النص الحكومة المضيفة )، حتى في الحالة التي لا تكون فيها هذه الحكومة هي المنظمة للمعرض.
3 - يحدد المكتب عن طريق أنظمته الإلزامية المهلة القصوى لتحديد تاريخ المعرض والمهلة الدنيا لإيداع طلب التسجيل أو الاعتراف، ويبين الوثائق التي يجب أن ترفق مثل هذا الطلب. كما يحدد كذلك عن طريق التنظيم الإلزامي مبلغ المساهمات المطلوبة برسم مصاريف دراسة الطلب.
4 - لا يمنح التسجيل أو الاعتراف إلا إذا استوفى المعرض الشروط المحددة في هذه الاتفاقية وفي الأنظمة المعدة من قبل المكتب.
المادة 7
فتح المادة1 - عندما تنافس دولتان أو أكثر على تسجيل معرض ما أو الاعتراف به ولا تتوصلان أو لا تتوصل / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 إلى اتفاق فيما بينهما أو بينها، ترفعان أمرهما أو ترفع أمرها إلى الجمعية العامة للمكتب الذي يقرر على أساس الاعتبارات المستدل بها ولا سيما الأسباب الخاصة ذات الطبيعة التاريخية أو الأدبية، والفترة الزمنية التي انقضت منذ المعرض الأخير وكذا عدد التظاهرات التي سبق تنظيمها من قبل الدول المتنافسة.
2 - يعطي المكتب الأفضلية للمعرض المزمع تنظيمه على إقليم الطرف المتعاقد ما عدا في الحالات الاستثنائية.
المادة 8
فتح المادةتفقد الدولة التي تحصلت على تسجيل معرض ما أو على الاعتراف به، الحقوق المرتبطة بهذا التسجيل أو الاعتراف إذا غيّرت التاريخ الذي صرحت بأنه ينعقد فيه ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 5، الفقرة 2. ويتعين عليها إذا رغبت في تنظيم المعرض في تاريخ آخر، أن تقدم طلبا جديدا وتخضع عند الاقتضاء، للإجراءات المحددة في المادة 7 والتي تقتضيها المنافسات المحتملة.
المادة 9
فتح المادة1 ترفض الأطراف المتعاقدة مشاركتها ورعايتها وكذا تقديم أية إعانة لكل معرض لم يتم تسجيله أو الاعتراف به.
2 - تتمتع الأطراف المتعاقدة بكامل الحرية في عدم المشاركة في معرض مسجل أو معترف به.
3 - يستعمل كل طرف متعاقد كل الوسائل التي تبدو له حسب تشريعه أكثر ملاءمة للتصرف ضد المروجين للمعارض الصورية أو للمعارض التي قد يجلب إليها المشاركون بالغش عن طريق وعود إعلانات أو بلاغات كاذبة.
الباب الرابع — التزامات منظمي المعارض المسجلة والدول المشاركة
المادة 10
فتح المادة1 يجب على الحكومة المضيفة أن تحرص على احترام أحكام هذه الاتفاقية والأنظمة الموضوعة لتطبيقها . 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
2 - إذا لم تنظم هذه الحكومة المعرض بذاتها، ينبغي أن تعترف الحكومة رسميا للشخص المعنوي الذي ينظم المعرض لهذا الغرض، وتضمن تنفيذ التزامات هذا الشخص المعنوي.
المادة 11
فتح المادة1 - يجب أن ترسل كل الدعوات للمشاركة في .
المعرض سواء كانت موجهة لأطراف متعاقدة أو لدول غير أعضاء ، عبر القناة الديبلوماسية من قبل حكومة الدولة المضيفة وحدها إلى حكومة الدولة المدعوة وحدها، لها وللأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين التابعين لسلطتها. وينبغي أن ترسل الأجوبة وكذا رغبات المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين، بنفس الطريقة إلى الحكومة المضيفة. ويجب أن تأخذ الدعوات الآجال المحددة من قبل المكتب، بعين الاعتبار، وترسل الدعوات الموجهة للمنظمات ذات الطابع الدولي، مباشرة.
2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد تنظيم أو رعاية مشاركة ما في معرض دولي ما لم ترسل الدعوات المشار إليها أعلاه، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم توجيه أو قبول أية دعوة للمشاركة في معرض سواء تقرر تنظيمه في إقليم طرف متعاقد أو في إقليم دولة غير عضو، ما لم تشر هذه الدعوة إلى التسجيل أو الإعتراف الممنوحين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4 - يمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب من المنظمين الامتناع عن إرسال دعوات له غير تلك الموجهة له. ويمكن أن يمتنع كذلك عن إرسال دعوات أو رغبات في المشاركة المعبر عنها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المدعوين.
المادة 12
فتح المادةيجب على الحكومة المضيفة أن تعين محافظا عاماً للمعرض إذا تعلق الأمر بمعرض مسجل أو محافظا إذا تعلق الأمر بمعرض معترف به يكلف بتمثيلها لكل أغراض هذه الاتفاقية وفي كل ما يخص المعرض.
المادة 13
فتح المادةيجب على حكومة كل دولة تشارك في معرض أن تعين محافظا عاما للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض مسجل أو محافظا للقسم إذا تعلق الأمر بمعرض معترف به لتمثيلها لدى الحكومة المضيفة. ويكلف المحافظ العام للقسم أو محافظ القسم وحده بتنظيم عرضه الوطني. ويخبر المحافظ العام للمعرض أو محافظ المعرض بتركيبة هذا العرض ويحرص على احترام حقوق وواجبات العارضين .
المادة 14
فتح المادةملغاة.
المادة 15
فتح المادةملغاة.
المادة 16
فتح المادةيحدد النظام الجمركي للمعارض بموجب الملحق المرفق بهذه الاتفاقية، وهذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادةلا تعتبر في معرض ما، أقساما وطنية وبالتالي لا يمكن تعيينها بهذه التسمية إلا الأقسام المشكلة تحت سلطة المحافظين العامين أو المحافظين المعينين وفقا للمادة 13 من قبل حكومات الدول المشاركة. ويتكون القسم الوطني من كل العارضين من الدولة المعتبرة ولكن دون الوكلاء.
المادة 18
فتح المادة1 - لا يمكن في معرض ما، استعمال تسمية جغرافية تتعلق بطرف متعاقد لتعيين مشارك أو مجموعة من المشاركين إلا بترخيص من المحافظ العام للقسم أو محافظ القسم الذي يمثل حكومة الطرف المذكور.
2 - إذا لم يشارك طرف متعاقد في معرض ما، يحرص المحافظ العام أو محافظ هذا المعرض، على مراعاة الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يخص هذا الطرف المتعاقد.
المادة 19
فتح المادة1 - يجب أن تكون للإنتاجات المقدمة في القسم الوطني لدولة مشاركة علاقة وثيقة بهذه الدولة مثال أشياء يعود أصلها إلى إقليمها أو إنتاجات أبدعها رعاياها ). 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-غير أنه يمكن أن يقدم في القسم الوطني وبترخيص من المحافظين العامين أو محافظي الدول الأخرى المعنية، أشياء أو إنتاجات أخرى شريطة استخدامها لإتمام العرض فقط. 3 في حالة منازعة بين الدول المشاركة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، تصدر هيئة المحافظين العامين أو محافظي القسم تحكيما بعد البت في النزاع بأغلبية المحافظين الحاضرين.
ويكون القرار نهائيا.
المادة 20
فتح المادة1 - لا يمكن منح أي احتكار مهما كانت طبيعته ما لم توجد أحكام مخالفة لذلك في التشريع المعمول به في الدولة المستضيفة، ما عدا حالة منح ترخيص من المكتب عند التسجيل أو الاعتراف، فيما يخص المرافق المشتركة. وفي هذه الحالة، يلزم المنظمون بما يأتي :
أ ) بيان وجود هذا الاحتكار أو هذه الاحتكارات في النظام العام للمعرض وفي عقد المشاركة
ب ) ضمان استعمال المرافق المحتكرة للمشاركين وفق الشروط المطبقة عادة في الدولة
ج ) عدم الحد في أي حال من الأحوال، من سلطات المحافظين العامين أو المحافظين في أقسامهم.
2 - يتخذ المحافظ العام أو محافظ المعرض كل إجراء لكي لا تكون التعريفات المطلوبة من الدول المشاركة أكثر إرتفاعا من تلك المطلوبة من منظمي المعرض، وفي جميع الأحوال من التعريفات العادية في المنطقة.
المادة 21
فتح المادةيتخذ المحافظ العام أو محافظ المعرض كل الإجراءات الممكنة لضمان السير الفعال للمرافق ذات المنفعة العمومية داخل المعرض.
المادة 22
فتح المادةتعمل الحكومة المضيفة على تسهيل تنظيم مشاركة الدول ورعاياها، لا سيما في مجال تسعيرات النقل وشروط قبول الأشخاص والأشياء. / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418
المادة 23
فتح المادة1 يجب أن يبين النظام العام للمعرض إمكانية منح أو عدم منح مكافآت للمشاركين، بصرف النظر عن شهادات المشاركة التي يمكن منحها. وفي حاله ما إذا قررت مكافآت يمكن تحديد منحها إلى بعض الفئات.
2 - يمكن لكل مشارك قبل افتتاح المعرض.
الإفصاح عن إرادته في عدم الاستفادة من المكافآت.
المادة 24
فتح المادةيمكن للمكتب الدولي للمعارض المشار إليه في الباب الموالي، وضع أنظمة تحدد الشروط العامة لتشكيل لجان التحكيم وسيرها وكذا طريقة منح المكافآت.
الباب الخامس — أحكام مؤسساتية
المادة 25
فتح المادة1 - تؤسس منظمة دولية تسمى المكتب الدولي ، للمعارض، تكلف بالسهر على هذه الاتفاقية والسعي لتطبيقها، ويتكون أعضاؤها من الأطراف المتعاقدة ويكون مقرها بباريس
2 - يتمتع المكتب بالشخصية القانونية ولا سيما أهلية إبرام العقود واقتناء وبيع الأموال المنقولة والعقارية وكذا أهلية التقاضي،
3 - للمكتب أهلية إبرام الاتفاقات لا سيما في مجال الامتيازات والحصانات مع الدول والمنظمات الدولية لممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذه الاتفاقية 4 يتكون المكتب من جمعية عامة ورئيس ولجنة تنفيذية ولجان متخصصة وعدد من نواب الرئيس بقدر عدد اللجان وأمانة توضع تحت سلطة أمين عام.
المادة 26
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مندوبين تعينهم حكومات الأطراف المتعاقدة بمعدل مندوب واحد إلى ثلاثة مندوبين لكل طرف من هذه الأطراف. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةتعقد الجمعية العامة دورات عادية، ويمكن أن تعقد كذلك دورات غير عادية. وتبت في كل القضايا التي تخول من أجلها هذه الاتفاقية الاختصاص للمكتب الذي تكون هي أعلى سلطة عليه ولا سيما :
أ (أ) تناقش وتصادق وتنشر الأنظمة المتعلقة بتسجيل المعارض الدولية أو الاعتراف بها وتصنيفها وتنظيمها وكذا عمل المكتب، ويمكنها في حدود أحكام هذه الاتفاقية، وضع أنظمة إلزامية، ويمكن أن تضع كذلك أنظمة نموذجية تستخدم كأدلة لتنظيم المعارض ب تضبط الميزانية وتراقب حسابات المكتب وتصادق عليها،
ج) تصادق على تقارير الأمين العام د تنشىء اللجان التي تراها مفيدة وتعين أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى وتحدد مدة عهدتها،
ه) تصادق على كل مشروع اتفاق دولي مشار إليه في المادة 25 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية، و تصادق على مشاريع التعديلات المشار إليها في المادة 33
ز) تعين الأمين العام.
المادة 28
فتح المادة1 - تملك حكومة كل طرف متعاقد مهما كان عدد مندوبيه صوتا واحدا داخل الجمعية العامة. غير أن حقها في التصويت يعلق إذا تجاوز مجمل الاشتراكات المستحقة عليها طبقا للمادة 32 أدناه، مجموع اشتراكاتها المتعلقة بالسنة الجارية والسنة السابقة.
2 - تصح مداولات الجمعية العامة بصفة قانونية عندما يبلغ عدد الوفود الحاضرة في الجلسة والمتمتعة بحق التصويت ثلثي عدد الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بحق التصويت على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد للنظر في نفس جدول الأعمال، وذلك بعد انقضاء مدة شهر واحد على الأقل. في هذه الحالة، يخفض النصاب إلى نصف عدد الأطراف المتعاقدة المتمتعة بحق التصويت. 3 يتم التصويت بأغلبية الوفود الحاضرة التي تعبر عن صوتها بالقبول أو بالرفض. غير أنه يشترط أغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات في الحالات الآتية : 3 أ (أ) المصادقة على مشارع التعديل الخاصة بهذه الاتفاقية، ب سن الأنظمة وتعديلها، ج المصادقة على الميزانية والموافقة على مبلغ الاشتراكات السنوية للأطراف المتعاقدة د الترخيص بتغيير تواريخ افتتاح واختتام المعرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
ه) تسجيل معرض على تراب دولة غير عضو في حالة تنافس مع معرض على تراب طرف متعاقد و التقليص من الفواصل الزمنية المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية،
ز) قبول التحفظات على تعديل يقدمه طرف متعاقد علما بأن التعديل المذكور ينبغي أن تتم المصادقة عليه بأغلبية أربعة أخماس ( 4 ) أو بالإجماع حسب الحالة، طبقا للمادة 33. 5
ح) الموافقة على كل مشروع اتفاق دولي،
ط) تعيين أمين عام.
المادة 29
فتح المادة1 ينتخب الرئيس من طرف الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري لفترة زمنية مدتها سنتين من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة، لكنه لن يمثل الدولة التي ينتمي إليها خلال فترة انتدابه وهو قابل للترشح من جديد.
2 - يستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ويديرها ويحرص على السير الحسن للمكتب. وفي غيابه، يمارس مهامه نائب الرئيس المكلف باللجنة التنفيذية أو، إذا تعذر الأمر، أحد نواب الرئيس الأخرين حسب ترتيبهم في الانتخاب. 3 ينتخب نواب الرئيس من بين مندوبي حكومات الأطراف المتعاقدة من قبل الجمعية العامة التي تحدد طبيعة الانتداب ومدته وتعين على الخصوص اللجنة التي يتكفلون بها. 12 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 30
فتح المادة1 تتكون اللجنة التنفيذية من مندوبي حكومات اثني عشر طرفا متعاقدا بمعدل مندوب واحد لكل حكومة من حكومات هذه الأطراف.
2 - تتولى اللجنة التنفيذية ما يأتي :
أ (أ) تعد تصنيفا للنشاطات البشرية التي قد تعرض في المعرض وتضبطه
ب) تدرس كل طلب خاص بتسجيل معرض ما أو الاعتراف به وتعرضه مرفقا برأيها، على الجمعية العامة للموافقة
ج) تقوم بالمهام المسندة إليها من قبل الجمعية العامة د يمكن أن تستشير اللجان الأخرى.
المادة 31
فتح المادة1 يجب أن يكون الأمين العام المعين وفقا لأحكام المادة 28 من هذه الاتفاقية، مواطنا من أحد الأطراف المتعاقدة.
2 - يكلف الأمين العام بتسيير الشؤون العادية للمكتب وفقا لتعليمات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. ويعد مشروع الميزانية ويقدم الحسابات ويعرض على الجمعية العامة التقارير المتعلقة بنشاطاته. ويمثل المكتب على الخصوص، أمام العدالة. 3 تحدد الجمعية العامة صلاحيات والتزامات الأمين العام الأخرى وكذا قانونه الأساسي.
المادة 32
فتح المادةتحدد الجمعية العامة الميزانية السنوية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 28.
وتأخذ الميزانية في الحسبان الاحتياطات المالية للمكتب والإيرادات بشتى أنواعها وكذا الأرصدة المدينة والدائنة المؤجلة الخاصة بالسنوات السابقة.
وتغطي هذه الموارد وكذا اشتراكات الأطراف المتعاقدة حسب عدد الحصص المفروض عليها طبقا لقرارات الجمعية العامة، نفقات المكتب.
المادة 33
فتح المادة1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح مشروع تعديل لهذه الاتفاقية. ويرسل نص المشروع المذكور / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه وعرض الأسباب الخاص به إلى الأمين العام الذي يتولى اطلاع الأطراف المتعاقدة الأخرى عليهما في أقرب الآجال. 2 يدرج كل مشروع تعديل مقترح في جدول الدورة العادية أو في دورة استثنائية للجمعية العامة التي تنعقد في غضون ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ إرساله من قبل الأمين العام. 3 تعرض حكومة الجمهورية الفرنسية كل مشروع تعديل تصادق عليه الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي المادة 28، على كل الأطراف المتعاقدة للقبول. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ إزاء كل هذه الأطراف في التاريخ الذي يبلغ فيه أربعة أخماس هذه الأطراف، قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية. غير أنه لا يدخل حيز التنفيذ، استثناءا لأحكام المادة 16 المتعلقة بالنظام الجمركي أو للملحق المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلا في التاريخ الذي تبلغ فيه كل الأطراف المتعاقدة قبولها لحكومة الجمهورية الفرنسية.
4 - يبلغ كل طرف متعاقد يرغب في إرفاق قبوله التعديل بتحفظ، المكتب بنص التحفظ المزمع. وتبت الجمعية العامة في قبولية التحفظ المذكور. ويجب على الجمعية العامة أن تحكم لصالح التحفظات التي قد ترمي إلى الحفاظ على أوضاع مكتسبة في ميدان المعارض، وترفض تلك التي قد تترتب عليها أوضاع امتيازية. في حالة قبول التحفظ، يكون الطرف الذي تقدم به من بين الأطراف التي تعد على أنها قبلت التعديل لحساب أغلبية الأربعة أخماس المشار إليها أعلاه. وفي حالة الرفض، يختار الطرف الذي تقدم به بين رفض التعديل أو قبوله بدون تحفظ.
5 - عندما يدخل التعديل حيز التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل طرف رفض قبوله أن يحتج بأحكام المادة 37 أدناه ، إذا رأى ذلك مفيدا.
المادة 34
فتح المادة1 - يكون أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، محل مفاوضات بين الأطراف المتنازعة إذا لم تتمكن السلطات المخولة سلطة القرار طبقا لهذه الاتفاقية، من الفصل فيه. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
2 - إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى اتفاق في أقرب الآجال، يمكن لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن يرفع الخلاف إلى رئيس المكتب ويطلب منه تعيين مصلح. وإذا لم يتمكن المصلح من الحصول على اتفاق الأطراف المتنازعة على حل ما يعاين، حينئذ ويحدد في التقرير الذي يرفعه إلى الرئيس، طبيعة النزاع وحجمه.
3 - عند معاينة عدم حصول اتفاق ما، يحال الخلاف للتحكيم. ولهذا الغرض، يقدم أحد الأطراف طلب التحكيم إلى الأمين العام للمكتب في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ التقرير للأطراف المتنازعة، مع الإشارة إلى الحكم الذي اختاره. وعلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع أن تعين كل واحد منها، خبيره الخاص، في غضون شهرين. وفي حالة تعذر ذلك، يرفع أحد الأطراف الأمر إلى رئيس محكمة العدل الدولية ليطلب منه تعيين الحكم أو الحكام.
وعندما تكون مصلحة عدة أطراف مشتركة، لا تعتبر هذه الأطراف بالنسبة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة إلا طرفا واحدا. وفي حالة الشك، يقرر الأمين العام في ذلك.
يعين الحكام بدورهم حكما مرجحا. وإذا لم يتمكن الحكام من الاتفاق بشأن هذا الاختيار في غضون شهرين، يرفع أحد هذه الأطراف الأمر إلى رئيس محكمة العدل الدولية، الذي يتولى تعيين هذا الحكم.
4 - تتخذ هيئة التحكيم حكمها بأغلبية أعضائها، ويكون صوت الحكم المرجح مرجحا في حالة تساوي الأصوات. ويكون هذا التحكيم ملزما لكل الأطراف المتنازعة وهو نهائي وغير قابل للطعن.
5 - يمكن لكل دولة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو عند الانضمام إليها، الإعلان عن عدم التزامها بأحكام الفقرتين 3 و 4 السابقتين. ولن تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بهذه الأحكام تجاه دولة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ.
6 - يمكن لأي طرف متعاقد أبدى تحفظا طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يسحب في أي وقت هذا التحفظ عن طريق إشعار يوجهه إلى الحكومة التي أو دعت لديها هذه الاتفاقية...
المادة 35
فتح المادةيظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا من جهة، لأي دولة سواء كانت عضوا في منظمة الأمم المتحدة أو غير عضو في منظمة الأمم المتحدة وهو طرف في القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو عضوا في مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن جهة أخرى، لأي دولة أخرى تتم المصادقة على طلب انضمامها بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة التي تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة للمكتب. وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الفرنسية وتدخل حيز التنفيذ عند تاريخ ايداعها.
المادة 36
فتح المادةتبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية لحكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذا للمكتب الدولي للمعارض :
أ ) تاريخ دخول التعديلات حيز التنفيذ طبقا للمادة 33
ب ) الانضمامات طبقا للمادة 35 ج ( الانسحابات طبقا للمادة 37،
د ) التحفظات التي أبديت طبقا للمادة 34 الفقرة 5،
ه ) التاريخ المحتمل لانقضاء الاتفاقية.
المادة 37
فتح المادة1 - يمكن لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بإشعار حكومة الجمهورية الفرنسية كتابيا. 2 يسري هذا الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ تلقي هذا الإشعار.
3 - تنقضي هذه الاتفاقية إذا تقلص عدد الأطراف المتعاقدة إلى أقل من سبعة أطراف نتيجة الانسحابات.
يكلف الأمين العام بقضايا التصفية مع مراعاة أي اتفاق قد يبرم بين الأطراف المتعاقدة بشأن حل المكتب. وتوزع الأصول بين الأطراف المتعاقدة بنسب الاشتراكات المدفوعة منذ انضمامها إلى هذه الاتفاقية.
وتتكفل هذه الأطراف نفسها بالخصوم إن وجدت بنسب الاشتراكات المحددة بالنسبة للسنة المالية الجارية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق مرفق بالاتفاقية الخاصة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة والمتممة بالبروتوكولات المؤرخة في 10 مايو سنة 1948 و 16 نوفمبر سنة 1966 و 30 نوفمبر سنة 1972 وكذا بالتعديل المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 النظام الجمركي لاستيراد سلع من قبل المشاركين في المعارض الدولية
المادة الأولى
فتح المادةالتعريفات لتطبيق هذا الملحق تدل عبارة :
أ) الحقوق في الاستيراد"، على الحقوق الجمركية وكل الحقوق والرسوم الأخرى المحصلة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا كل رسوم الانتاج والرسوم الداخلية التي تخضع لها السلع المستوردة، باستثناء مع ذلك، الأتاوى والضرائب المقتصرة على التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتوجات الوطنية أو رسوما ذات طابع جبائي عند الاستيراد
ب) الدخول المؤقت على الاستيراد المؤقت للسلع المعفى من الحقوق في الاستيراد، دون حظر أو قيد على الاستيراد، على أن يتم إعادة تصديرها.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من الدخول المؤقت :
أ (أ) البضائع المخصصة للعرض أو لتكون محل استعراض في المعرض.
ب البضائع المخصصة للاستعمال الاستعراضي في معرض المنتوجات الأجنبية مثل :
البضائع الضرورية لاستعراض المكينات أو الأجهزة الأجنبية المعروضة مواد البناء حتى في حالتها الخام، معدات التزيين التأثيت، التجهيز الكهربائي بالنسبة / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه للأجنحة والأماكن الأجنبية الخاصة بالمعرض وكذا المحلات المخصصة للمحافظ العام للقسم لبلد أجنبي مشارك، الأدوات والمعدات المستعملة للبناء ووسائل النقل الضرورية لأشغال المعرض
- معدات الإشهار أو الاستعراض المخصصة صراحة للاستعمال لغرض الإشهار بالنسبة للسلع الأجنبية المقدمة في المعرض، مثل التسجيلات الصوتية والأفلام والشفافات، وكذا الأدوات الضرورية لاستعمالها.
ج) المعدات - بما في ذلك الأجهزة الخاصة بأعمال الترجمة، أجهزة تسجيل الصوت والأفلام ذات الطابع التربوي العلمي أو الثقافي المخصصة للاستعمال بمناسبة العرض.
المادة 3
فتح المادةتمنح التسهيلات المشار إليها في المادة 2 من هذا الملحق شريطة :
أ) التمكن من التعرف على البضائع عند اعادة تصديرها، ب أن يضمن المحافظ العام للقسم الخاص بالبلد المشارك دون ايداع أموال، دفع حقوق الاستيراد المفروضة على البضائع التي قد لا يعاد تصديرها بعد اختتام المعرض في الآجال المحددة. ويمكن قبول ضمانات أخرى منصوص عليها في تشريع البلد المستضيف بناء على طلب العارضين (دفتر A.T.A الذي أنشيء بموجب اتفاقية مجلس التعاون الجمركي المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1961، على سبيل المثال).
ج (ج) أن تعتبر السلطات الجمركية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أن الشروط المفروضة بموجب هذا الملحق مستوفاة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن إعارة ، استئجار أو استعمال السلع الموضوعة في حالة الدخول المؤقت مقابل أجر، أو نقلها خارج مكان المعرض طالما بقيت تستفيد من 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية التسهيلات المنصوص عليها بموجب هذا الملحق وما لم تسمح بذلك قوانين وأنظمة بلد الاستيراد المؤقت.
ويجب إعادة تصديرها في أقرب الآجال وفي غضون ثلاثة شهور كأقصى حد ، بعد اختتام المعرض. ويمكن للسلطات الجمركية أن تمدد لأسباب مقبولة، هذه المدة الزمنية ضمن الحدود المنصوص عليها في قوانين وأنظمة بلد الاستيراد المؤقت.
المادة 5
فتح المادةأ (أ) بصرف النظر عن الالتزام بإعادة التصدير المنصوص عليه في المادة 4 ، لا يشترط إعادة تصدير السلع القابلة للتلف أو المتضررة بشكل جسيم أو ذات القيمة الضعيفة، شريطة أو تكون حسب قرار السلطات الجمركية :
خاضعة لحقوق الاستيراد المستحقة، أو متروكة معفاة من كل مصاريف للخزينة العمومية التابعة لبلد الاستيراد المؤقت، أو
- محطمة تحت الرقابة الرسمية، دون أن يترتب عن ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت.
غير أن الالتزام بإعادة التصدير لا يطبق على السلع بمختلف طبيعتها التي يتم تحطيمها تحت الرقابة الرسمية، بطلب من المحافظ العام للقسم المعني، ودون أن يترتب على ذلك مصاريف على الخزينة العمومية لبلد الاستيراد المؤقت.
ب يمكن أن تخصص السلع الموضوعة في حالة الدخول المؤقت لغرض غير إعادة التصدير، ولا سيما عوضها للاستهلاك الداخلي إذا ما كانت مستوردة مباشرة من الخارج شريطة استيفائها للشروط والإجراءات التي قد يتم تطبيقها بمقتضى قوانين وأنظمة بلاد الاستيراد المؤقت.
المادة 6
فتح المادةتضخع المواد المحصل عليها فرعيا، خلال المعرض انطلاقا من السلع المستوردة مؤقتا بمناسبة استعراض المكينات أو الأجهزة المعروضة لأحكام المادتين 4 و 5 من هذا الملحق بنفس الطريقة كما لو كانت موضوعة في حالة الدخول المؤقت مع مراعاة أحكام المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةلا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير في الحالات الآتية شريطة أن تكون القيمة الإجمالية وكمية السلع معقولتين برأي السلطات الجمركية لبلد الاستيراد، بالنظر إلى طبيعة العرض وعدد الزوار وكذا أهمية مشاركة العارض :
أ (أ) العينات الصغيرة (غير المشروبات الكحولية التبغ والمواد القابلة للاحتراق) الممثلة للسلع الأجنبية المعروضة، بما في ذلك العينات من المواد الغذائية والمشروبات المستوردة كما هي، أو المحصل عليها في المعرض انطلاقا من السلع المستوردة جزافيا، شريطة :
1 - أن يتعلق الأمر بمنتوجات أجنبية تقدم مجانا وتستخدم فقط للتوزيع المجاني على الجمهور الذي يزور المعرض قصد استعمالها أو استهلاكها من قبل الأشخاص الذين وزعت عليهم
2 - أن تكون هذه المنتوجات قابلة للتعرف باعتبارها عينات ذات طابع إشهاري لا تمثل إلا قيمة موحدة ضئيلة
3 - ألا تعرض للتسويق وأن تكون إن اقتضى الأمر محفوظة بكميات أقل تماما من تلك التي تحتوي عليها أصغر الرزوم التي تباع بالتجزئة
4 - أن تستهلك في المعرض عينات المواد الغذائية والمشروبات التي لا توزع في الرزوم وفقا للفقرة 3 أعلاه.
ب العينات المستوردة التي تستعمل أو تستهلك من قبل أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالعرض، لتقدير الأشياء المعروضة أو إصدار الحكم بشأنها، شريطة تقديم شهادة من المحافظ العام للقسم تبين فيها طبيعة وكمية الأشياء المستهلكة خلال تقدير معين أو إصدار حكم معين.
ج السلع المستوردة فقط لغرض الاستعراض أو لاستعراض المكينات والأجهزة الأجنبية المقدمة في المعرض والتي تستهلك أو تحطم خلال هذه الاستعراضات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د المطبوعات والكتيبات والنشرات الإشهارية وأدلة الأسعار - الجارية والملصقات والرزنامات (المزينة أو غير المزينة بالصور والصور غير المؤطرة المخصصة صراحة للاستعمال على سبيل الإشهار لفائدة السلع الأجنبية المقدمة في المعرض شريطة أن يتعلق الأمر بالمنتوجات الأجنبية المقدمة مجانا والتي تستخدم فقط للتوزيع المجاني على الجمهور في مكان المعرض.
المادة 8
فتح المادةلا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير في الحالات الآتية :
أ) المنتوجات التي تستورد أو تستعمل لبناء العروض الأجنبية في المعرض وتهيئتها وتزيينها وتنشيطها ولمحيطها الدهون، مواد التلميع، ورق التزيين السواحل المبخرة، الأدوات الخاصة بالألعاب النارية، البذور أو المغروسات الخ ...) والمحطمة بفعل استعمالها، ب الكتيبات والنشرات الإشهارية والملصقات وغيرها من المطبوعات الرسمية المزينة أو غير المزينة بالصور ، التي تنشر من قبل الدول المشاركة في المعرض،
ج) المخططات والرسوم والملفات والمحفوظات والصيغ وغيرها من الوثائق المخصصة للاستعمال على هذا النحو في المعرض.
المادة 9
فتح المادةأ) يتم في مكان المعرض التحقق من السلع التي ستعرض أو التي عرضت أو استعملت في معرض ما ودفع رسومها الجمركية عند دخولها وخروجها، في جميع الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا ومناسبا.
ب اعتبارا لأهمية المعرض، يسعى كل طرف متعاقد، في كل الأحوال التي يراها مفيدة، إلى فتح مكتب جمركي لفترة زمنية معقولة، في مكان المعرض المنظم على إقليمها.
ج (ج) يمكن أن يتم إعادة تصدير السلع الموضوعة في حالة القبول المؤقت دفعة واحدة أو في عدة دفعات وعن طريق كل مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات، / العدد 54 14 ربيع الثاني عام 1418 ه حتى وإن كان مختلفا عن مكتب الاستيراد، ما لم يلتزم المستورد وبإعادة تصدير السلع عن طريق مكتب الاستيراد بهدف الاستفادة من إجراءات مبسطة.
المادة 10
فتح المادةلا تعيق الأحكام السابقة تطبيق :
أ) تسهيلات أكبر تمنحها أو قد تمنحها بعض الأطراف المتعاقدة سواء عن طريق أحكام أحادية الطرف أو بمقتضى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، ب الأنظمة الوطنية أو الاتفاقية غير الجمركية الخاصة بتنظيم المعرض
ج) الحظر أو القيود المترتبة عن القوانين والأنظمة الوطنية والقائمة على اعتبارات أخلاقية أو التظام العام، الأمن العمومي، النظافة أو الصحة العمومية أو على اعتبارات ذات طابع بيطري أو ذات علاقة بالأمراض النباتية، أو تتعلق بحماية البراءات علامات المصنع وحقوق المؤلف والنقل.
المادة 11
فتح المادةلتطبيق هذا الملحق، يمكن اعتبار أقاليم البلدان المتعاقدة التي تكون اتحادا جمركيا أو اقتصاديا، إقليما واحدا.
توصية :
توصي الجمعية العامة بأن لا تقبض حقوق الاستيراد ولا يطبق حظر أو قيود على الاستيراد ولا يشترط إذا منح الدخول المؤقت إعادة التصدير، شريطة أن تكون القيمة الإجمالية وكمية السلع معقولتين برأي السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بالنظر إلى طبيعة المعرض وعدد الزوار وكذا أهمية مشاركة العارض بالنسبة للمنتوجات المستوردة من قبل المحافظين العامين للقسم من أجل :
أ) استهلاكهم الشخصي ب استعمالها خلال حفلات الاستقبال الرسمية
ج) تقديمها كهدايا للزوار البارزين القادمين من بلدانهم، من البلد المنظم أو من بلدان أخرى. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.