قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد يحيى بوروينة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية ، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997.
أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.