قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو وترقية الممارسات البدنية والرياضية. تابع ) والرياضة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه 38 سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 38

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.