قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو وترقية الممارسات البدنية والرياضية. تابع ) والرياضة سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه 38 سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير 38
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جعفر يفصح، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 14 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1418 الموافق 16 يوليو سنة 1997.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.