قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعات المحلية. 704
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الصناعات المحلية. 704
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.