مرسوم رقم 82 131 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام . 699
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (500.000 34 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 84 «النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال الوطني».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000-500-34 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم، وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 ابريل سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 10.000.000 -34 06 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية توزيع الصحف الوطنية في الخارج - 500.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 34.500.000 مرسوم رقم 82 - - 132 مؤرخ في 9 جمادى الثانية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1981 نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 والرياضة.
وبمقتضى المرسوم رقم 81-402 81 المؤرخ ان رئيس الجمهورية، في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة
- - بناء على تقرير وزير المالية، 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب - ш 10 و 152 منه قانون المالية لسنة 1982، الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف وثلاثون ألف دينار (19532000 دج) ويقيد في المشتركة، ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب وبمقتضى المرسوم رقم 81 194 المؤرخ المبينة في في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 - غشت سنة الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1981 وتخصص هذه الاعتمادات للاحتفالات التي تنظم في والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.
العشرين للاستقلال ،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة يرسم مايلي : والرياضة،
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 الذي ينشر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وخمسمائة واثنان الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وثلاثون ألف دينار (190532000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-84 حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين الموافق 3 أبريل سنة 1982 • للاستقلال .
الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Οι الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 13.567.000 82.000 1293.000 418.000 4.060.000 6.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.532.000 702 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-194
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-417
- مرسوم رقم 82-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.