مرسوم رقم 82-133 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن انقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة . 702
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (60948.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37
- 84 النفقات المخصصة للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (609480000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، ويخصص هذا الاعتماد للاحتفالات التي تنظم في اطار الاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم السادس اعانات التسيير
15- امانة لتسيير النشاط المسرحي 6.200.000 الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 748.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 6.948.000 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية في الولايات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتي اسمهما بصفتهما مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية لدى الولايتين التاليتين :
- الحاج محمد يلس شاوش، ولاية تلمسان، كروم عشير، ولاية أدرار، ويكلف المعنيان بمهام أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-194
- مرسوم رقم 81-424
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.