قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 8 مارس سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للفنادق . 705

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.