مرسوم رقم 82-128

مرسوم رقم 82-128 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية. 696

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-128
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.