قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1401 الموافق 2 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية ورقلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لترقية الوحدات الاقتصادية المحلية وتنشيطها . 704

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.