مرسوم رقم 82-130 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 698
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل فى الباب 36 21 «اعانة للمعهد الوطني للعمل».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد المشتركة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 81 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى قائمة ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس «اعانات التسيير»، باب 36-31 عنوانه : اعانة تسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (000-1.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 : «المصاريف المحتملة ..
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 36-31 اعانة تسيير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية المحدث في المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 3 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-415
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.