مرسوم رقم 82-129
مرسوم رقم 82 129 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 697
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 82-129
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.