مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695
المادة الأولى
فتح المادةيعبر عن «الدرك الوطني»
و «الحرس الجمهورى عند استعمالهما باللغة الاجنبية، بما يقابلهما في الفرنسية تباعا : > Nationale Gendarmerie و , Républicaine Garde >
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة السابقة على كل التسميات المشتقة والمستعملة في الدرك الوطني والحرس الجمهوري .. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 12 منه، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.