قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خار الجزائر 6 اشهر حملة عملة النسخة الاصلية 50 • 50 פיס 80 for النسخة الاصليه وترجمتها ZD GOD 100 • 150 • ، . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 3150. المن النشر على اساس 15 : ج للسطر . فهرس
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79 251 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 قرارات مؤرخة في 23 رمضان و II شوال و 25 ذي القعدة و 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 16 غشت و 3 سبتمبر و 17 و 29 و 30 أكتوبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1325 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 215 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالكتاب العامين للبلديات … 1327
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 1327 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1327 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات. 1328 مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . 1328 مراسيم مؤرخة في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 1328 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328 مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون السياسية. 1335 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا . 1335 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . 1335 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المالية . 1335 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات والزيارات الرسمية - 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير اللاسلكية الخارجية . 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير تنقل الاجانب واقامتهم . 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية . 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير افريقيا .. 1336 مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن أنهاء مهام مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . 1336 مراسيم مؤرخة في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1337 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1337 مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير التشريفات . 1338
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الشؤون القنصلية . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير البلدان العربية . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير افريقيا . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير البلدان الاشتراكية بأوربا . 1338 مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . 1338 مراسيم مؤرخة في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1339 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .. 1339 قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1342 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . 1343 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية . 1343 قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام . 1343 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية - 1344 قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 1344 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أفريقيا. 1345 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوربية . 1345 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . 1345 قرارات مؤرخة في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 1346 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء.. 1347 وزارة المالية مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 7 رجب عام
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347 مرسوم رقم 79-253 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1348 مرسوم رقم 79-254 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرياضة. 1350 مرسوم رقم 79-255 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة النقل . 1351 مرسوم رقم 79-256 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قفل بعض الحسابات الخاصة لدى الخزينة . 1351 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصل . 1352 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يحدد قائمة البضائع الحساسة | القابلة للتهريب . 1353 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 يتضمن كيفيات وضع الاشارات الخاصة بالمكاتب الجمركية . 1355 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 1356 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979 • 1356 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنه 1979 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة . 1357 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين قاض . 1357 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «مجموعة سد الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هو يليرا ينيرجي «كوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفه بر سنة 1979 يتضمن منح الشركة الدنماركية «تايشارت رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 1361 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب .. 1361
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام | 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1362 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية و تركيبها . 1363 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 1364 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية . 1365 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 23 رمضان و 11 شوال و 25 ذي القعدة و 8 و 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 16 غشت و 3 سبتمبر و 17 و 29 و 30 أكتوبر | سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . ت بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1399 الموافق 16 غشت سنة 1979 يرسم السيد بولفعه بن المعز في سلك المتصرفين، ويرتب في درجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 | ديسمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1399 الموافق 3 سبتمبر سنة 1979 يرقى السيد عبد القادر التلمساني الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . ويحسب راتبه على أساس الرقم الاستدلالي | 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و في سلكه الاصلي . | بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يعين السيد نجيب السنوسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الداخلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 يوضع السيد نجيب السنوسى المتصرف المتمرن في وضعية القيام بالخدمة الوطنية للفترة من 15 سبتمبر سنة 1976 الى 15 سبتمبر سنة 1978، ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يرقى السيد بلقاسم حمانة الى رتبة متصرف متمرن (الرقم الاستدلالي (295) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يرقى السيد محمد شراك الى رتبة متصرف متمرن (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الداخلية.
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يرقى السيد جمال عبد الكريم قليل الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الداخلية . ويحسب راتبه على أساس الرقم الاستدلالي الجديد 370 من السلم 11 المطابق للدرجة 7 في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يرقى السيد مصطفى مكاحلى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الداخلية . ويحسب راتبه على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 435 من السلم 11 المطابق للدرجة 10 في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عبده الصابر برزوق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يعين السيد | محمد صلاح الدين قاسمى الحسنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد الله مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979 ، يعين السيد ميلود دالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية باتنة) . يسرى المفعول الادارى لهذا القرار ابتداء بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1399 الموافق 29 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد الاله سوفى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، تقبل استقالة الآنسة لطيفة يحياوى المتصرفة المتمرنة ابتداء من تاريخ انهاء مهامها .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 ، تعين السيدة فاطمة الزهراء جبارى، زوجة تركى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، تعين الآنسة العارم بلعيد متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد العيد بركاتي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد النور بن قبيل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد عبد المجيد صغيرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979، يعين السيد محمد الاندلسي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى من 11 مارس سنة 1975 . (295) بوزارة الداخلية ..
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-251 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم | المرسوم رقم 68 215 المؤرخ في 3 ربيع الاول |
- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالكتاب العامين | للبلديات . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-215 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص | بالكتاب العامين للبلديات يرسم مايلي : المادة الاولى : تضاف الى المرسوم رقم 68 215- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه مادة 13 مكرر تحرر كمايلي : «المادة 13 مكرر : يمكن توظيف الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة ضمن الشروط التالية وخلافا لاحكام الفقرتين الثالثة وا والرابعة من المادة 3 أعلاه : أ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على شهادة معادلة لها. ب) يمكن أن يتقدم للامتحان المهني الاول، الملحقون الاداريون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، الذين أتموا خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنه 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاخضر، بصفته مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج (المديرية العامة للمواصلات الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بوجلطي بصفته نائب مدير الاحصائيات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية ..
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد الاخضر مديرا للاستغلال والشبكات (المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية .. مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد على مجدوب مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج المديرية العامة للمواصلات الوطنية) بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عمر جمال بن شعبان رئيسا لدائرة أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد عبد المالك سلال رئيسا لدائرة تامنر است . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمود الواعر رئيسا لدائرة ثنية الاحد . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد حبيب بن يبقى رئيسا لدائرة العبادلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد سوفارى رئيسا لدائرة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد | باى أخاموك رئيسا لدائرة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد بوزيان عين السبع رئيسا لدائرة السوقر . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية -6 وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما العنوان الخامس منه المتعلق بالسياسة الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد من 86 الى 93 و III - 7 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف وزير الشؤون الخارجية، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، بالعمل الدبلوماسي وتوجيه السياسة الدولية للحكومة. ويضع عند الحاجة، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الاجنبية . ويتولى، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تهيئة اللقاءات والمؤتمرات الدولية. ويمثل
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية الدولة الجزائرية في المنظمات الدولية والجهوية أو الجهوية الفرعية التي تكون الجزائر عضوا فيها . المادة 2 : يسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الدبلوماسي في الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها، بواسطة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية . المادة 3 : يختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، والتزام الدولة مع الحكومات الاجنبية . المادة 4 : يعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية . وتشارك في هذا الاعداد الوزارات والهيئات المعنية . المادة 5 : يدير وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية، ويوقع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات . غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى ، ادارة مفاوضة ما وانهاؤها، بتفويض من وزير الشؤون الخارجية . المادة 6 : يهيى وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والتسويات الدولية، التي توقعها الجزائر أو تلتزم بها للمصادقة عليها ونشرها، وكذلك الامر بالنسبة لتجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها . المادة 7 : تختص وزارة الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات الدولية، وتدعم بعد استشارة الوزارات المعنيه ، تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وكذلك لدى المنظمات أو المحاكم الدولية والوطنية. للجمهورية الجزائرية 1329 المادة 8 : تطلع الوزارات الاخرى وزارة الشؤون الخارجية على القضايا التي يكون لها أثر على السياسة الخارجية . كما تطلع وزارة الشؤون الخارجية بدورها تلك الوزارات، على ما يتوفر لديها من معلومات قد تهمها . المادة و : ينظر وزير الشؤون الخارجية فيما اذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الاخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج . ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود وخاصة عن طريق البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدان المضيفة . المادة 10 : توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية في الخارج، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الموجودة فيه. وتطلع البعثة الدبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن نشاطها. المادة 11 : تمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطاتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج . المادة 12 : تشترك وزارة الشؤون الخارجية في اعداد أى قرار يهم الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الاجانب المقيمين في الجزائر . المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ، ولا سيما المادتان III 10 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 وا والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالأمناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير ، زيادة على الامانة العامة، على : المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية- الدولية ،
- مديرية الشؤون السياسية الدولية ،
- مديرية البلاد العربية ، مديرية أفريقيا ،
- مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية ، مديرية البلدان الاشتراكية الاوربية ، مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، مديرية التشريفات ، مديرية الصحافة والاعلام ، مد مديرية الشؤون القنصلية ، مد مديرية الادارة العامة
- مديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية . المادة 2 : تضم الأمانة العامة :
-
- الأمين العام ،
- الأمينين العامين المساعدين . المادة 3 : يساعد الأمين العام الوزير في مهامه المادة 4 : يساعد الأمينان العامان المساعدان الوزير والأمين العام . ويمكن تكليفهما بمهام خاصة ذات طابع سياسي أو اقتصادي . المادة 5 : تكون المديريات الفرعية التالية تابعة للأمانة العامة :
-
- المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات ،
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ،
- المديرية الفرعية للشيفرة ،
- المديرية الفرعية للترجمة ،
- المديرية الفرعية للاعلام •
- المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات
وتكلف بتطبيق الاجراءات القانونية الضرورية لابرام الاتفاقات والاتفاقيات والمصادقة عليها، التي تكون الجزائر طرفا فيها وكذا ضبط النصوص التنظيمية التي تسرى على الوزارة أو تهمها . كما تكلف بالسهر على دراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المرفوعة لوزارة الشؤون الخارجية لأعطاء رأيها فيها، بالاتفاق مع المديريات المعنية بالوزارة . وهي مؤهلة زيادة على ذلك لتفسير المعاهدات أو الاتفاقيات أو كل الوثائق الدبلوماسية التي توقعها الجزائر .
- المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، وتكلف باستلام البريد الوارد وتوزيعه ، وتسجيل البريد الصادر
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1331 واحالته . وتختص وحدها بوضع الأختام على الحقائب الدبلوماسية والقنصلية الصادرة ، و بفتحها وقت الوصول . كما تكلف بضبط وبفتحها وقت الوصول، كما تكلف بضبط المحفوظات ووثائق السفر التي تصدرها الوزارة وتتولى الاجراءات الضرورية الخاصة بالسفر في مهمة .
-
- المديرية الفرعية للشيفرة ، وتكلف بتحرير وفك رموز الرسائل الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو الواردة اليها ، ويحفظ المراسلة .
- المديرية الفرعية للترجمة ، وتكلف بأعمال الترجمة التى تحتاج اليها الوزارة، وبترجمة الوثائق - . : المديرية الفرعية للاعلام ، وتكلف بادخال- تقنيات الاعلام في تسيير قطاعات النشاط المختلفة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المادة 6 : تكلف المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتقنية المتعددة الأطراف في المستوى الدولى أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر | في المنظمات والندوات والاستشارات الخاصة بذلك • كما تكلف بمتابعة نشاط الجزائر في ميدان | التعاون، ويمكن أن تسند اليها معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر الاقتصادية الدولية . المادة 7 : تشتمل المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، الموضوعة تحت مسؤولية مدير عام، يعاونه مدير، على :
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الاقتصادية والمالية المنعقدة فى نطاق الأمم المتحدة أو المتصلة بها ، وفى الندوات الجهوية ذات الطابع الاقتصادي والمالي ، ومتابعة التعاون بين البلدان النامية . المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدولى- والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات اللازمة واستغلالها ، في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعى والعلمى والتقنى ، وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية . المديرية الفرعية للشؤون الثقافية- والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني ، وتكلف بمعالجة الشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية والتعاون التقني المطروحة على الصعيد الدولي أو الجهوي ، وبتحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات المتعلقة بهذه الميادين . المادة 8 : تكلف مديرية الشؤون السياسية الدولية بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان العلاقات. السياسية الدولية والقضايا القانونية والانسانية ذات الطابع المتعدد الأطراف في المستوى العالمي أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر في المنظمات والندوات والاستشارات التي لها علاقة بذلك ويمكن أن تسند اليها، زيادة على ذلك، معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر السياسية الدولية . المادة و : تشتمل مديرية الشؤون السياسية الدولية على :
- المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات الضرورية واستغلالها في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال العلاقات الدولية وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية المديرية الفرعية لشؤون منظمة الأمم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح ، وتكلف بتنسيق القضايا السياسية ومعالجتها بعد أن تنظر فيها منظمة الأمم المتحدة ، وبالعلاقات العضوية مع هذه الهيئة، ومتابعة كبريات القضايا الدولية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة قضايا نزع السلاح.
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 21 مخرم عام 1400 ه
- المديرية الفرعية للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية ، وتكلف بمعالجة القضايا السياسية التي نظرت فيها حركة عدم الانحياز ، و بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الجهوية ذات الطابع السياسي، ومتابعة المقررات المتخذة في هذا الشأن .
- المديرية الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف ، وتكلف بالسهر على تطبيق الاتفاقيات الادارية والقانونية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، وبتحضير المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الادارى والقانوني أو الانساني المادة 10 : تشتمل مديرية البلاد العربية المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بعلاقات الجزائر مع الجامعة العربية والدول العربية على :
-
- المديرية الفرعية للجامعة العربية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في نشاط الجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة
-
- المديرية الفرعية للمغرب، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول المغرب وتطبيقها، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف . المديرية الفرعية للمشرق ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصه بدول المشرق وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية . المادة II : تشتمل مديرية افريقيا المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع منظمة الوحدة الافريقية أو المنظمات الافريقية الاخرى الاقليمية والدول الافريقية على :
- المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الاقليمية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في أنشطة منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الاخرى في الميادين السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة ، والمسائل المتصلة بحركات التحرير .
- المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول افريقيا الغربية وتطبيقها ، فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .
- المديرية الفرعية لافريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية وتطبيقها تجاه دول افريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية . المادة 12 : تشتمل مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية والمنظمات الجهوية أو الاقليمية الموجودة، على :
- المديرية الفرعية لآسيا الغربية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول آسيا الغربية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، ومتابعة أنشطة منظماتها . المديرية الفرعية لآسيا الشرقية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول آسيا الشرقية فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية - •
- المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أمريكا الجنوبية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية . المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الخاصة بدول أمريكا الوسطى والكراييب وتطبيقها في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية • المادة 13 : تشتمل مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية ، المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وبمتابعة نشاط منظماتها الاقليمية . المديرية الفرعية لأمريكا الشمالية ، وتكلف
- بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أمريكا مجال علاقات الجزائر مع الدول الاشتراكية | الشمالية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية الأوربية ، على : المديرية الفرعية لمنظمات البلدان |
- الأوربية والاتحاد السوفياتي ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بالاتحاد السوفياتي | وتطبيقها ، فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وكذلك بمتابعة الأنشطة التي تقوم بها منظمات البلدان الاشتراكية المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا - الوسطى والجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة | الوطنية الخاصة بالدول الاشتراكية في أوربا | الوسطى والجنوبية وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية المادة 14 : تشتمل مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية والمجموعات الاوربية على : المديرية الفرعية للدول الأعضاء في
- المجموعات الأوربية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء في المجموعات الأوربية وتطبيقها ، سواء على الصعيد الثنائي أو الجماعي ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية | والثقافية والاجتماعية والعلمية ، وفي ميدان الهجرة المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية
- والشمالية والوسطى والجنوبية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية وتطبيقها ، في والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية وبمتابعة نشاط المنظمات الغربية • المادة 15 : تكلف مديرية التشريفات بقضايا البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في الجزائر ، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية فى الخارج ، وبالممثليات الدولية والمراكز الثقافية ، والقضايا الخاصة بوضعية أعضاء تلك البعثات والممثليات ، في اطار اتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وطبقا للتشريع الجزائرى الخاص بذلك . كما تكلف بتنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية للجزائر المادة 16 : تشتمل مديرية التشريفات ، على :
- المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ،
- المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ،
- المديرية الفرعية للحفلات الرسمية المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ، وتكلف بتحضير الزيارات والحفلات والاحتفالات الرسمية وبرمجتها ، وبمتابعة المسائل التي لها علاقة بتنظيم ذلك ، كما تتولى استقبال الوفود الرسمية القادمة الى الجزائر ومرافقتها ، وتنظيم المقابلات التي تطلبها في هذا الاطار ، أو يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي من السلطات الجزائرية المختلفة . المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ، وتكلف بقضايا الحصانة والامتيازات والاعفاء الدبلوماسي، وتسيير الدبلوماسيين والقنصليين وأشباههم المعتمدين في الجزائر ، وبضبط القائمة الدبلوماسية والقائمة القنصلية ودليل السفارات
1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه والقنصليات الجزائرية ، ومعالجة المسائل المتعلقة بالأماكن الدبلوماسية ، وتسليم بطاقات التعريف والبطاقات الرمادية واللوحات المعدنية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية الخاصة ، والتأشيرات الخاصة بالوثائق الدبلوماسية . المادة 19 : تشتمل مديرية الشؤون القنصلية ، على :
- المديرية الفرعية لحماية المواطنين في الخارج ،
- المديرية الفرعية لتنقل الأجانب واقامتهم
- المديرية الفرعية لحماية المواطنين في
- المديرية الفرعية للحفلات الرسمية ، وتكلف | الخارج ، وتكلف بالمسائل المتعلقة بالوضع العام بتنظيم الحفلات الرسمية واجراءات الاعتماد و اعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والشهادات القنصلية والتحقيق في طلبات الاعتماد والممارسة . المادة 17 : تكلف مديرية الصحافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الوزارة ، بتنظيم النشاط الصحفى وتنسيقه في نطاق العمل الدبلوماسي الجزائري، وتزويد مصالح الوزارة بالاخبار وتشتمل على :
- المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية . المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ، وتكلف بجمع الأخبار وتحليلها ونشرها ، وتختص بكل ما يهم تسيير الأخبار ، وتضبط الفهرس المتعلق بها . وتكلف بجمع الوثائق العامة ومركزتها .
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية للمواطنين الجزائريين في الخارج ، وظروف اقامتهم وحماية مصالحهم وممتلكاتهم ، وبحفظ وثائق الحالة المدنية الموضوعة أو المسجلة من قبل المصالح القنصلية الجزائرية ، وتسليم نسخ منها ، وتصديقها وتصديق مطابقتها للأصل ، كما تكلف بتحضير المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات القنصلية والخاصة بالاقامة أو التعاون القضائي ، وتسوية المنازعات، ولا سيما في مجال الجنسية، وبمتابعة المسائل القضائية وتسجيل الجزائريين في الخارج ، وتسليم جوازات السفر ووثائقه، والقضايا المتعلقة بالخدمة الوطنية وتطبيق تعريفات الرسوم القنصلية ..
- المديرية الفرعية لتنقل الأجانب واقامتهم، وتكلف بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة باقامة الأجانب في الجزائر ) قانون الأجانب ونظام ممتلكاتهم ، والمؤسسات والجمعيات الأجنبية والاتفاقيات وتكلف باستلام طلبات اعتماد أعضاء 6 الصحافة | الجبائية واتفاقيات التكليف بالضريبة المزدوجة الأجنبية ودراستها . وتشارك في تحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات والعقود الخاصة بالأخبار والصحافة . وتتولى متابعتها وتطبيقها ، وتكلف بصفة عامة ، بالعلاقات مع الصحافة الوطنية والأجنبية . المادة 18 : تكلف مديرية الشؤون القنصلية بحماية مصالح الجزائريين في الخارج ووضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية ، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين ، وبالمفاوضات الخاصة | بالاتفاقيات القنصلية وتطبيقها ، والاقامة والتعاون القضائي والقضايا التي لها علاقة بقانون الاجانب في الجزائر . ) ، ومتابعة القضايا البحرية والجوية المتصلة بتنقل الأجانب واتفاقات الحدود ) تنظيم دخول الأجانب للجزائر وشروط منح التأشيرات والمكوث والاقامة) والاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الحدود · كما تكلف زيادة على ذلك، بحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. المادة 20 : تكلف مديرية الادارة العامة بتسيير الموظفين وتكوينهم وترقيتهم الاجتماعية ، وتحضير ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها ، وتموين المصالح وادارة الأموال المنقولة والعقارية . المادة 21 : تشتمل مديرية الادارة العامة على :
- المديرية الفرعية للموظفين ، وتكلف بتسيير الموظفين وتكوينهم .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 المديرية الفرعية للمالية ، وتكلف باعداد |
- ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها ، المديرية الفرعية للتجهيز والعتاد ، وتكلف باعداد صفقات التجهيز والتزويد والتموين وتنفيذها ، وبصيانة حظيرة السيارات وتسييرها ، وتسيير الأموال المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، المديرية الفرعية للاستنساخ ، وتكلف
- بتسيير المطبعة والطبع ونسخ الوثائق والمحفوظات في الأفلام المصغرة المادة 22 : تكلف مديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية ، بتشغيل شبكة المواصلات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وتشتمل على : المديرية الفرعية التقنية ، وتكلف بالدراسات
- التقنية ومراقبة تطبيق التنظيم الذى يسرى على المواصلات اللاسلكية الخارجية ، المديرية الفرعية للاستغلال ، وتكلف
- باستغلال شبكات المواصلات اللاسلكية وأجرتها . المادة 23 : يحدد التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة | المركزية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، بقرار مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 24 : يلغى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية المادة 25 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون السياسية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر بوسلهام بصفته مديرا عاما للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية والقضايا . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 . الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد على صالح مديرا عاما للشؤون القنصلية والقضايا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهي مهام السيد محمد شناف بصفته مديرا للموظفين، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المالية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق | الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أول ديسمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد محمد السنوسي، بصفته مديرا للمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى ..
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات والزيارات الرسمية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته مديرا للتشريفات والزيارات الرسمية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير اللاسلكية الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد سفرجلي، بصفته مديرا للاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمى والتقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أبو بكر رحال، بصفته مديرا للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون القنصلية والهجرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الشريف بن مهيدي بصفته مديرا للشؤون القنصلية والهجرة بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير تنقل الاجانب واقامتهم. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى شراك، بصفته مديرا لتنقل الاجانب واقامتهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد غوتي قهواجي، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير افريقيا . ن بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته مديرا لافريقيا، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد أمين خربي، بصفته مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 مراسيم مؤرخة في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بغلى بصفته نائب مدير للمغرب بمديرية البلاد العربية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد شواقى بصفته نائب مدير المعاهدات بمديرية الشؤون القانونية والمعاهدات، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محيى الدين عابد، بصفته نائب مدير الشؤون العامة والشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد يوسف كريبع، بصفته نائب مدير الاعتمادات بمديرية التشريفات والزيارات الرسمية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد الزبير عقين مساني، بصفته نائب مدير الزيارات والبرامج بمديرية التشريفات والزيارات الرسمية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد سعد الدين بن ونيش، بصفته نائب مدير أوربا الغربية والجنوبية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد نور الدين كروم ، بصفته نائب مدير الشؤون السياسية بمديرية المنظمات الدولية، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد جمال أو رابح ، بصفته نائب مدير لاسكندنافيا وأمريكا الشمالية بمديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد توفيق بودالية، بصفته نائب مدير تقني، بمديرية اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد عبد الباقى بصفته نائب مدير للاستغلال ا بمديرية اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد شناف مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون | الخارجية .
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير التشريفات . بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد مصطفى بوعكاز مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الشؤون القنصلية . : بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد | مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير البلدان العربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد بغلى مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير أفريقيا .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد يوسف كريبع مديرا للشؤون القنصلية بوزارة - عبد الوهاب عبادة مديرا لافريقيا بوزارة الشؤون الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الصحافة والاعلام . J بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير البلدان الاشتراكية بأوربا .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد ابن يوسف بابا على مديرا للصحافة والاعلام بوزارة | نور الدين كروم مديرا للبلدان الاشتراكية بأوربا الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محمد سفر جلى مديرا للمواصلات اللاسلكية الخارجية . بوزارة الشؤون الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد سعد الدين بن و نيش مديرا لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 مراسيم مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد الزبير عقين مسانى نائب مدير للبلدان الغربية لأوروبا الشمالية والوسطى والجنوبية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد محيى الدين عابد نائب مدير للبلدان الاعضاء في المجموعات الأوربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد أحمد شواقي نائب مدير للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطراف . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير المالية ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تنظم مكاتب المديريات الفرعية المنشأة بالمرسوم رقم 19-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة أدناه . المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر التابعة للامن العام على المكتبين التاليين : مكتب البريد والمحفوظات ،- مكتب الجوازات ووثائق السفر .- المادة 3 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية :
-
- مكتب المؤتمرات الاقتصادية والمالية لنظام الامم المتحدة أو المرتبطة بها، مكتب التعاون بين البلدان النامية- والمؤتمرات الجهوية المتخصصة. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدولى والتلخيص :
- – مكتب التخطيط والتلخيص ، مكتب العلاقات التنظيمية مع المؤسسات– المتخصصة التابعة للامم المتحدة ذات الطابع الاقتصادي . 3 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني :
-
- مكتب الشؤون العلمية والثقافية والتعاون التقنى في اطار نظام الامم المتحدة والمؤتمرات الجهوية . مكتب الشؤون الاجتماعية في اطار نظام- الامم المتحدة والمؤتمرات الجهوية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية التابعة المديرية الشؤون السياسية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص :
-
- مكتب التخطيط السياسي ،
- مكتب التلخيص .
1340 الجريدة الرسمية 2 - المديرية الفرعية لشؤون منظمة الامم المتحدة :
- 6 مكتب الشؤون السياسية والعلاقات التنظيمية مع منظمة الامم المتحدة 6
- مكتب الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح . 3 المديرية الفرعية للشؤون السياسية الجهوية : مكتب دول عدم الانحياز ،
- مكتب المؤتمرات الجهوية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه 2 - المديرية الفرعية لافريقيا الغربية :
- مكتب مالى والنيجر والتشاد وفولتا العليا وموريطانيا ،
- مكتب السينيغال وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والرأس الأخضر،
- مكتب سيراليون وليبيريا وساحل العاج وغانا والطوغو و بنين ونيجيريا . 3 المديرية الفرعية لافريقيا الجنوبية والوسطى 4 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف والاتفاقيات الدولية : مكتب الاتفاقيات الادارية والقانونية ،
- مكتب الشؤون الانسانية . المادة 5 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية البلاد العربية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للجامعة العربية :
- مكتب الشؤون السياسية ، مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني . 2 - المديرية الفرعية للمغرب :
- مكتب العلاقات الثنائية ،
- مكتب الشؤون الجهوية الفرعية . 3 - المديرية الفرعية للمشرق :
- مكتب فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق ،
- مكتب مصر والسودان والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ، مكتب العربية السعودية وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان . المادة 6 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية افريقيا، على المكاتب التالية : 1 المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية :
- مكتب الشؤون السياسية وحركات التحرر ،
- مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني . والشرقية :
- مكتب افريقيا الوسطى ،
- مكتب افريقيا الشرقية ،
- مكتب افريقيا الجنوبية . المادة 7 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية آسيا وأمريكا اللاتينية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية لآسيا الغربية :
- مكتب ايران و افغانستان والباكستان ،
- مكتب الهند وبانغلاديش وسريلانكا ونيبال وبرمانيا وبوطان وجزر مالديف . 2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية :
-
- مكتب الصين والفيتنام واللاوس وكامبوديا والجمهورية الشعبية لكوريا ومنغوليا ،
- مكتب اليابان والفليين واندونيسيا وسنغفورة وماليزيا وتايلاندا وأستراليا واوقيانوسيا . 3 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية :
-
- مكتب البرازيل وبوليفيا واوروغواي و باراغواي ،
- مكتب الارجنتين والشيلى والبيرو وكولومبيا وفنزويلا والايكواتور . 4 - المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب : مكتب أمريكا الوسطى ،-
- مكتب الكراييب .. المادة 8 : تشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية البلدان الاشتراكية الاوربية على المكاتب التالية :
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 1341 1 - المديرية الفرعية لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي : مكتب منظمات البلدان الاشتراكية والشؤون السياسية والثنائية ، مكتب العلاقات الثنائية فى المجالات
- الاقتصادية والمالية ، مكتب العلاقات الثنائية في الميادين الثقافية
- والعلمية والتقنية والاجتماعية والتقنولوجية . 2 - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية : مكتب البلد إن الاشتراكية في أوربا الوسطى
- والجنوبية ، مكتب البلدان الاشتراكية في البلقان.
- المادة و : تشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للدول الاعضاء في المجموعات الاروبية : مكتب الشؤون السياسية الثنائية والهجرة ،
-
- مكتب العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والتقنولوجية ، مكتب العلاقات مع المجموعات الاوربية .- 2 - المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية : مكتب النرويج والسويد وفنلندا- والدانمارك وايسلاندا والنمسا وسويسرا، مكتب البرتغال واسبانيا واليونان ومالطة- وقبرص والفاتيكان . 3 - المديرية الفرعية لأمريكا الشمالية :
- مكتب الشؤون السياسية الثنائية والمنظمات العربية ، مكتب العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والتقنولوجية . المادة 10 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية التشريفات على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للزيارات و البرامج : مكتب الزيارات الرسمية ، مكتب المقابلات ، مكتب الاستقبال . 2 - المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات : مكتب الحصانة ، مكتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، مكتب الاماكن الدبلوماسية . 3 - المديرية الفرعية للحفلات الرسمية : مكتب الحفلات الرسمية ، مكتب قبول الاعتماد ، مكتب التنظيم التقني للمؤتمرات . المادة 11 : تشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية الصحافة والاعلام على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية لتحليل الاخبار وادارتها : مكتب التحليل ، مكتب ادارة الاخبار والفهرس ،- مكتب الوثائق العامة .- 2 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية :
- مكتب قبول الاعتماد والاتفاقيات ،
- مكتب العلاقات مع الصحافة . المادة 12 : تشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية الشؤون القنصلية على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية لحماية المواطنين في الخارج : مكتب القنصلية والحالة المدنية ،- مكتب وضعية الاشخاص والنزاعات ،
1342 الجريدة الرسمية
- مكتب الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الاحصائيات والتلخيص . 2 - المديرية الفرعية لتنقل الاجانب واقامتهم :
- مكتب التأشيرات والقضايا البحرية والجوية مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية ،
- مكتب الشؤون الادارية والقضائية . المادة 13 : تشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية الادارة العامة على المكاتب التالية : 1 - المديرية الفرعية للموظفين : مكتب تسيير الموظفين ، مكتب التوظيف والتكوين ،
- مكتب الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الشؤون العامة . 2 - المديرية الفرعية للمالية : – مكتب الميزانية ،
- مكتب المحاسبة والتسيير المركزي ،
- مكتب المرتبات والاجور ،
- مكتب المراقبة . 3 - المديرية الفرعية للتجهيز والعتاد :
-
- مكتب الصفقات والتجهيز ، مكتب التموين ،
- مكتب الصيانة والحفظ 6 مكتب حظيرة السيارات . 4 - المديرية الفرعية للاستنساخ :
- مكتب نسخ الوثائق ،
- مكتب الطباعة ،
- مكتب نقل المحفوظات في الافلام الصغيرة. المادة 14 : تشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان المديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية على المكاتب التالية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه 1 - المديرية الفرعية التقنية :
- مكتب الدراسات التقنية ، مكتب التنظيم والمراقبة ، 2 - المديرية الفرعية للاستغلال :
- مكتب الشبكات ، مكتب وسائل العمل والعتاد. المادة 15 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . وزير الشؤون الخارجية وزير المالية محمد الصديق بن يحيى محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد شناف مديرا للادارة العامة،
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد شناف مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات | والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 - محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات . ان وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق اول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوعكاز مديرا للتشريفات، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوعكاز مدير التشريفات الامصاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية. ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف كريبع مديرا للشؤون القنصلية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام . ان وزير الشؤون الخارجية
1344 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ فى II محرم عام 100 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلي مديرا للمواصلات اللاسلكية الخارجية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سفرجلي مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية، الامضاء باسم و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ابن يوسف بابا على مديرا للصحافة والاعلام، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابن يوسف بابا على مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية، والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 - محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية . ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 والمتضمن تعيين السيد أحمد بغلى مديرا للبلاد ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، | العربية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بغلي | مدير البلاد العربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول للجمهورية الجزائرية 1345 | قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الاوربية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الى مدير افريقيا . ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ فى 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب عبادة مديرا لافريقيا، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب عبادة مدير افريقيا ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين كروم مديرا للبلدان الاشتراكية الاوربية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين كروم مدير البلدان الاشتراكية الأوربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق | أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية . ان وزير الشؤون الخارجية
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد سعد الدين بن و نيش مديرا لاوربا الغربية وأمريكا الشمالية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعد الدين بن ونيش مدير أوربا العربية وأمريكا الشمالية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تقويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمرخص لأعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الزبير عقين مساني نائب مدير للدول الغربية في أوربا الشمالية والوسطى والجنوبية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير عقين مساني نائب مدير الدول العربية في أوربا الشمالية والوسطى والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أحمد شواقي نائب مدير للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطراف،
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد شواقي نائب مدير المعاهدات والاتفاقيات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محيى الدين عابد نائب مدير للدول الاعضاء فى المجموعات الاوربية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محيى الدين | عابد نائب مدير الدول الإعضاء في المجموعات الاوربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد بلقاسم بلعربي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية المواد البناء، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة المالية مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 13 78 13 78 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة 16 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-251 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة، برسم ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 1979 ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها ،
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلى : المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا من حيث الايرادات والنفقات بالنسبة لسنة 1979، بمبلغ قدره مليار وثمانمائة واثنان وخمسون مليون دينار ( 000-000-10852 دج ) . المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79 – 93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1979 كمايلي :
- نفقات المستخدمين المرتبات والاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 1009805000000 دج نفقات التكوين 117.000.000 دج-
- التغذية 120.000.000 دج
- الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي 327500000 دج نفقات التسيير الأخرى 18900000000 دج مجموع النفقات : 852 : 000-000-1 دج توزع الاعتمادات على كل قطاع طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كمايلي : المادة 3 : تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه بالنسبة لسنة 1979 بواسطة الموارد الاتية : مساهمة الدولة 882.550.000 دج مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 450.000 714 دج مساهمة الجماعات المحلية 75.000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية 98.000.000 دج
- الموارد الاخرى للقطاعات الصحية منها) 7200000000 دج بعنوان فائض السنوات السابقة) 82.000.000 دج مجموع الايرادات 000-000-10852 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا لمجدول «ب» الملحق باصل هذا المرسوم . المادة 4 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، التي تخالف المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق ة ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-253 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتصمس نفل اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في | المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | الملحق بهذا المرسوم . والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة 11 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد منه قدره سبعة عشر مليون دينار (1700000000 دج) و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ويقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | 37-91 المصاريف المحتملة . والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا التكاليف المشتركة. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية يرسم مايلي : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار 8 ديسمبر سنة 1979 • (1700000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير لمؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو ستوضع تحت الكفالة 2.000.000 القسم السابع المصاريف المحتملة 83 مصاريف الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية 37 - البلدية والمجالس الشعبية الولائية 4.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91- تدخلات الدولة في حالة وقوع آفات و نكبات. 000.000.I II مجموع الاعتمادات الملغاة 17.000.000
1350 مرسوم رقم 79-254 مؤرخ في 18
محرم عام 1400 | التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الموافق 8 ديسمبر 1979 يتضمن نقل اعتماد الى قانون المالية لسنة 1979 ، ميزانية وزارة الرياضة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد ، قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10 (45000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف منه ، وبمقتضى القانون رقم 78
- المشتركة في الباب 37-91 المصاريف المحتملة».
- 13 المؤرخ في المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ( 000-500-4 دج ويقيد في ميزانية وزارة الرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-261 | في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر المرسوم . سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة لوزير الشبيبة والرياضة بعنوان ميزانية التسيير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم
المؤرخ في أول الشعبية . صفر عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق والمتضمن توزيع الاعتمادات رقم الابواب المفتوحة لميزانية 8 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 2.500.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.500.000
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 مرسوم رقم 79-255 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-245 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير النقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ) 500.000 1.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف | * المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف ديناز (15000000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في الباب 36 02- مساهمة الدولة فى تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-256 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قفل بعض الحسابات الخاصة لدى الخزينة .
– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
-
وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 10
منه و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنه 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 وخاصة المادة 6 مكرر 5 الى 8 مكرر، يرسم مايلي : المادة الاولى : تقفل الحسابات الخاصة التابعة للخزينة والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم . يدفع الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات في الحساب الختامي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه القائمة المرفقة تعيين الحسابات الخاصة التابعة للخزينة رقم الحسابات 301-002 301003 301004 301008 009 * 301 301010 302004 302005 302-006 302015 302016 302028 004 303 007 303 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد صفة أعوان الجمارك، المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصل . ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 280 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان عونى الجمارك، زيادة على محصل الجمارك المنصوص عليه في المادة 280 من التعيين حسابات التجارة محاجر منطقة الجزائر الوكالة الصناعية لمؤسسة السجون شراء وبيع السيارات والعجلات من طرف مصلحة أملاك الدولة العمليات الخاصة بالخشب والفلين والفحم المعارض العالمية حظائر عتاد الولايات . حسابات التخصيص الخاصة. برامج التجهيز الخاصة بالسكان اللاجئين سابقا ايراد اليانصيب الوطني تجهيز الامن الوطنى والهيئات الوطنية للامن صندوق تمويل الاعانات شراء البارود وبيعه صندوق دعم الاسعار . حسابات التنسيق تسبيقات للغرف الفلاحية تسبيقات للصناديق الجهوية التعاونية للتأمينات الاجتماعية الفلاحية . | القانون رقم 79-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1399
- الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها ، هما نائب مدير الجمارك في الولاية ورئيس مكتب القضايا التابع للمديرية الفرعية للجمارك في الولاية . المادة 2 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 . محمد يعلى
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3
- ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978، المتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، رقم التعريفة C 09 C - 22 الفصل 24 42 29 الفصل 33 A 01-36 Ex 03 60 04 60 05 60 الفصل 61 A 02 62 الفصل 63 04 67 للجمهورية الجزائرية 1353 و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ولا سيما المادة 226 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المادة 226 من قانون الجمارك على المنتجات التالية : بيان المنتجات المشروبات الروحية التبوغ أشباه القلويات النباتية والطبيعية أو الكيميائية وأملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخرى . الزيوت والراتينجات العطرية ومستحضرات العطور أو التجميل والتطرية . البارود الاسود المخصص للرمى . الجوارب، الجوارب الداخلية، الجوارب القصيرة، واقيات الجوارب والاصناف المماثلة من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة . الملابس الداخلية من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة .. الملابس الخارجية، لواحق الملابس والاصناف الاخرى من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة .. الالبسة وتوابعها من القماش . فرش سرير أو مناضد أو مغاسل أو غرف الخدمة أو المصالح . الرثث والاسمال والخرق . عناصر الزينة الاصطناعية من شعور مستعارة ولحى وحواجب ورموش وخصلات، وما يماثلها من شعر طبيعى ووبر أو من المواد النسيجية
1354 الجريدة الرسمية رقم التعريفة 13 69 الفصل 71 الفصل 72 61 84 15-85 02 90 03 90 04-90 Ex 07 90 Ex 08 90 Ex للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه بيان المنتجات والمصنوعات الاخرى من الشعر الطبيعي، بما في ذلك شبيكات الشعر . التماثيل الصغيرة ومواد الزينة والتأثيث والزخرفة والحلى . اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المطلية والمضاعفة بمعادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد وحلى الزينة . النقود. أصناف الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة (بما في ذلك صمامات وسكور تنظيم الحرارة الخاصة بالمواسير والخزانات والمسخنات والصهاريج والدنان غيرها من الاوعية الاخرى . أجهزة الارسال والاستقبال للهاتف اللاسلكي والبرق اللاسلكي وأجهزة البث والاستقبال الاذاعية والتلفزية (بما في ذلك أجهزة الالتقاط المركبة مع آلة تسجيل أو نقل الصوت) وأجهزة أخذ الصور للتلفزيون وأجهزة القيادة بالراديو والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه بالراديو . العدسات والمواشير والمرايا والاشياء البصرية الاخرى من أى مادة كانت مركبة كادوات و أجهزة، باستثناء المواد المصنوعة من الزجاج وغير المشعوله بصريا. الاطر الخاصة بالنظارات والنظارات من غير ماسكات وتلك التي بها قبضات وأصناف مماثلة و أجزاء الاطر . نظارات (مصححة وواقية أو غيرها) . أجهزة التصوير . الاجهزة السينماتوغرافية ..
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 رقم التعريفة الفصل 91 11 92 Ex 93-04 Ex II B 07 93 02 98 10 98 المادة 2 : يكلف مدير الجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 يتضمن كيفيات وصع الاشارات الخاصة بالمكاتب الجمركية . ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولاسيما المادة 33 منه، بيان المنتجات أصناف الساعات . أجهزة تسجيل الصوت ومدور اسطوانات ومبدلات الاسطوانات الآلية والالكتروفونات والاجهزة المختلطة للتسجيل واعادة الصوت. الاسلحة النارية (غير المذكورة في البنود 02 93 و 03 - (93) التي تستعمل بالانفجار البارودى مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ والفرد والمسدس … خراطيش الصيد المحشوة وغير المحشوة ، مذخرة أولا، رصاص من عيار كبير ورصاص للصيد
- وغير ذلك من القذائف والذخائر وأجزاء وقطع منفصلة لخراطيش الصيد .. حايكات مسننة وأجزاؤها (زلاقات الخ…) قداحات وشعالات (آلية كهربائية، حفازية وقطع غيارها باستثناء الاحجار والفتائل و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية و تنظيمه وسيره،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديرية المصالح المالية للولاية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجب أن تبين المكاتب الجمركية تباينا خاليا من أي التباس لجميع المتعاملين مع
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجمارك الجزائرية بوضع اشارة مضيئة مكتوب عليها باللغتين الوطنية والفرنسية «الجمارك الجزائرية . المادة 2 : يجب أن تكون الاشارة المضيئة مستطيلة الشكل، طولها 150 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمترا وتكتب بأحرف حمراء على أرضية بيضاء . المادة 3 : اذا تعذر رضع الاشارة المضيئة في المكان المخصص لانعدام التيار الكهربائي العمومي توضع لوحة يمكنها أن تعكس النور، وتتضمن لزوما الاشارة الى المكاتب الجمركية . ويجب أن تشتمل هذه اللوحة على المميزات الخاصة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .. المادة 4 : تثبت الاشارة المضيئة أو اللوحة فوق المدخل الرئيسي للمكتب الجمركي على ارتفاع 15 سم . المادة 5 : يكلف مدير الجمارك والولاة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للحزينة . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 ، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة :
- الهادي غريمس، رابح قوماد
- محمد الطيب عشايشية،
- محمد البحاري عبد الله عزيزي
- أحمد حنتيت،
- عمران محمدي
- بلعيد سعدودي عبد الهادي خوجة على برادعي عبد القادر بغدادي
- محمد زروقي عبد السلام نويصر، رضا برصالي،
- اليزيد دحار . وزارة التجاره قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة - عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى اختبارات الامتحان المهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979، يقبل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة ، دورة 1979 ، المترشحون الآتية أسماؤهم : عبد الحفيظ صالح،
- عبد الوهاب نفيل
- خليفة بن عمارة
- نور الدين بندي
- يخلف بن حواء،
- عمر بن حمود
- محند ولحاج بن رابح، محمد غزال عبد الكامل بن عبيد.
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1400 الموافق 28 نوفمبر سنة 1979، يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم فى المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق للفلاحة والمفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1978 : عبد القادر بورحلة محمد الهاشمي بوضياف عمرو طاوسي محمد بوزيان محمد الهادي بن عودة محند أحمد سى الحاج على مزود عبود بن باديس مولود رحماني عابد برادعي بوعلام بوكري حسين بن جاب الله بومدين بن عبد القادر مختار بن عاشور محمد منصوري ابن على سماحي عبد القادر سنون عبد الله زمورة فريد بن مختار سعد بن الاحرش مهدى للو ابراهيم علاوة قويدر بلحاج سعد مهادة عبد ربه أو رابح محمد عيساوى محمد دخينات عمرو رماضنة محمد الكامل أحمد على صبحي شاوش مسعود بوقدوم . عبد الفتاح شايب على عشيري محمد الصالح عويسي حسين قاسمي بلاحة بن شلغو أحمد مهاملي بوعامر بوكراع حسن كريد أحمد زعطوط عبد السلام خليفات . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يعين السيد مالك وهيب بن حمو قاضيا لمحكمة البليدة . وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 79-257 79 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، بما في ذلك مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث لدى وزير العمل والتدوين المهنى سلك للاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . المادة 2 : يكلف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بمايلي :
- التعليم النظرى والتطبيقي في مادة واحدة أو أكثر تدرس في المعهد الوطني للتكوين المهني
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني ، تحقيق أشغال الدراسة والبحث التربويين التي تسهم في تحسين محتويات التعليم المهني ومناهجه ،
- المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وسيرها التي ينظمها المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار والمعاهد التقنولوجيا التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني . ويمكن تكليفهم كذلك بالمشاركة في مهام المراقبة التقنية والتربوية الخاصة بالمعلمين وأنواع التعليم التي تجرى في مراكز التكوين المهني . المادة 3 : يعتبر الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني في وضعية عمل بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وبالمعاهد التقنولوجية التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني . المادة 4 : يدرس الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني 18 ساعة في الاسبوع، وترتفع هذه الساعات الى 21 ساعة عندما يدرس الاستاذ المتخصص في لتعليم المهنى اعمالا تطبيقية أيضا. المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لرئيس قسم يكلف بتنسيق التعليم في فرع مهني معين المادة 6 : يسير وزير العمل والتكوين المهني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ويحملون شهادة مهندس أو شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ويحملون شهادة تقنى عال أو دبلوم تقنى عال أو شهادة معترفا بمعادلتها، ويثبتون 7 سنوات في العمل المهني ، 3 - أساتذة التعليم المهنى الذين قضوا 7 سنوات
- خدمة فعلية في السلك . وتحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان الفقرة الاخيرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح المسابقة . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بقرار مشترك يصدره وزير العمل والتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . وينشر وزير العمل والتكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم الناجحين فيها . المادة و : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني الذين يوظفون ضمن شروط المادة 7 أعلاه، متمرنين ويستغرق تمرينهم سنة واحدة . المادة 10 : يرسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني بعد فترة التمرين، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الاهلية المسماة «شهادة الاهلية في التعليم التخصصي والمهني» التي تحدد كيفياتها بقرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرسم المترشحون الناجحون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يشكلها وزير العمل والتكوين المهني . واذا لم ينجح فى الحصول على شهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى، يجوز للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تمدد تمرين المعنى سنة أخرى يستطيع فى نهايتها ان يشارك في امتحان شهادة الاهلية فى التعليم التخصصي والمهني، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وفي حالة عدم نجاحه في الامتحان الثاني الشهادة الاهلية في التعليم التخصصى والمهنى يسرح مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 11 : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لرئيس قسم الاساتذة المتخصصون في التعليم المهني، الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة 3 سنوات وسجلوا في قائمة الاهلية . المادة 12 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررات تعيين الاساتذة المتخصصين فى التعليم المهني، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يصنف سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية لرئيس قسم بخمسين نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : تحدد النسبة القصوى للاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي لافراد السلك . المادة 16 : ينتفع الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى بالعطل المدرسية نفسها التي يتمتع بها الطلاب. بيد أنه يمكن الزامهم، أثناء العطل نفسها، بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات . المادة 17 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعاقب الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى، عن الخطأ المهنى الجسيم أو العمل المنافي لقواعد السلوك والاخلاق، بمنعهم من التعليم مؤقتا أو نهائيا. وتصنف هذه العقوبة في عقوبات الدرجة الثانية . ويصدر عقوبات الدرجة الاولى وزير العمل والتكوين المهني . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 18 : خلافا لاحكام المادة 7 أعلاه وفي حالة عدم كفاية عدد المترشحين، يمكن تخفيض سنتين من الاقدمية المطلوبة فى الفقرتين 2 و 3 من المادة المذكورة، بالنسبة للمسابقتين الأوليين . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
1360 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «مجموعة سد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب مجموعة «سد الابتسام» ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مجموعة «سد الابتسام»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء سد في طارق بن زياد، ولاية الاصنام، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 . مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هويلير اينيرجي «كوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب شركة فوستر هويلير اينيرجي كوربوريشن» -6 وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح «شركة فوستر هويلير اينيرجى كوربوريشن»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها لبناء مشروع الغاز الطبيعي المسيل رقم 3 في بطيوة، دائرة أرزيو، ولاية وهران، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من | الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 • مولود أو مزيان قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة الدنماركية «تايشارت رخصة استثنائية | لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ،
- بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، وبناء على طلب الشركة الدنماركية- «تايشارت» ، و وبناء على موافقة مفتش العمل ، -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الدنماركية «تايشارت»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها لبناء مركز للتكوين تابع للشركة الوطنية (سونيليك) في قصر البخارى، ولاية المدية، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية المدية، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 • مولود أو مزيان وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب . ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن | قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم 6
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص للقانون والنظام الساريين . المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم . و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1364 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 22
- المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب . المادة 3: يمنع أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 . وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية .- ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في 24 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، و بمقتضى الامر رقم 67_90 المؤرخ في وربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، 6 و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص | المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 . وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة المعدات الكهربائية والالكترونية وتركيبها .
- ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع
- الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 69-104 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ،
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 . وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية | للصناعات الميكانيكية . ة ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الميكائيلية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخصع للقانون والنظام الساريين .
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 . وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغني العقبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية .
- ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 29 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و و و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في | أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 وزير الصناعة الثقيلة وزير التجارة محمد الياسين عبد الغنى العقبي
1366 الجريدة الرسمية اعلانات اندار ثان المقاول يؤمر السيد الطيب بختى المقاول في الاشغال العمومية والبناء، الذي اختار عين وسارة، ولاية الجلفة موطنا له، متعهد الصفقة المسجلة بتاريخ 25 يناير سنة 1978 - رأى لجنة الصفقات الولائية رقم 33 بتاريخ 7 فبراير سنة 1978 - التي صادق عليها والى ولاية المدية بتاريخ 18 فبراير سنة 1978، والمتعلقة بانجاز قاعة للعلاج ووكالة : بريدية، في قسم واحد بالقرية الاشتراكية للثورة الزراعية في بلبالة، دائرة قصر البخاري، بأن : I - يزود بصفة جدية ورشته بالعتاد ومواد البناء . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه وبلاغات 2 - يزيد في عدد العمال القائمين بالتنفيذ ، 3 - يضاعف السرعة لاستدراك التأخر الملحوظ في الانجاز، وكل ذلك في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . وفي حالة عدم استجابة هذا المقاول للتعليمات المبينة أعلاه، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1964 من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر