قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «مجموعة سد الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الابتسام رخصة استثنائية لمخالفة المدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القانونية للعمل الاسبوعي.
ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و وبناء على طلب مجموعة «سد الابتسام» ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مجموعة «سد الابتسام»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء سد في طارق بن زياد، ولاية الاصنام، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 .
مولود أو مزيان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.