مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، بالعمل الدبلوماسي وتوجيه السياسة الدولية للحكومة.
ويضع عند الحاجة، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الاجنبية .
ويتولى، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تهيئة اللقاءات والمؤتمرات الدولية. ويمثل الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية الدولة الجزائرية في المنظمات الدولية والجهوية أو الجهوية الفرعية التي تكون الجزائر عضوا فيها .
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الدبلوماسي في الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها، بواسطة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية .
المادة 3
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، والتزام الدولة مع الحكومات الاجنبية .
المادة 4
فتح المادةيعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية .
وتشارك في هذا الاعداد الوزارات والهيئات المعنية .
المادة 5
فتح المادةيدير وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية، ويوقع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات .
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى ، ادارة مفاوضة ما وانهاؤها، بتفويض من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 6
فتح المادةيهيى وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والتسويات الدولية، التي توقعها الجزائر أو تلتزم بها للمصادقة عليها ونشرها، وكذلك الامر بالنسبة لتجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها .
المادة 7
فتح المادةتختص وزارة الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات الدولية، وتدعم بعد استشارة الوزارات المعنيه ، تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وكذلك لدى المنظمات أو المحاكم الدولية والوطنية.
للجمهورية الجزائرية 1329
المادة 8
فتح المادةتطلع الوزارات الاخرى وزارة الشؤون الخارجية على القضايا التي يكون لها أثر على السياسة الخارجية . كما تطلع وزارة الشؤون الخارجية بدورها تلك الوزارات، على ما يتوفر لديها من معلومات قد تهمها .
المادة و : ينظر وزير الشؤون الخارجية فيما اذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الاخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج .
ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود وخاصة عن طريق البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدان المضيفة .
المادة 10
فتح المادةتوضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية في الخارج، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الموجودة فيه.
وتطلع البعثة الدبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن نشاطها.
المادة 11
فتح المادةتمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطاتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج .
المادة 12
فتح المادةتشترك وزارة الشؤون الخارجية في اعداد أى قرار يهم الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الاجانب المقيمين في الجزائر .
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-54 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-165
« يلغى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-165
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819
-
مرسوم رقم 79-250
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.