قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام . 1343

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.