قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية . 1343
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف كريبع مدير الشؤون القنصلية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام .
ان وزير الشؤون الخارجية 1344 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ فى II محرم عام 100 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلي مديرا للمواصلات اللاسلكية الخارجية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سفرجلي مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية، الامضاء باسم و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ابن يوسف بابا على مديرا للصحافة والاعلام، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن يوسف بابا على مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.