قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 1353
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المادة 226 من قانون الجمارك على المنتجات التالية :
بيان المنتجات المشروبات الروحية التبوغ أشباه القلويات النباتية والطبيعية أو الكيميائية وأملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الاخرى .
الزيوت والراتينجات العطرية ومستحضرات العطور أو التجميل والتطرية .
البارود الاسود المخصص للرمى .
الجوارب، الجوارب الداخلية، الجوارب القصيرة، واقيات الجوارب والاصناف المماثلة من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة .
الملابس الداخلية من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة ..
الملابس الخارجية، لواحق الملابس والاصناف الاخرى من نسج الصنارة، غير المطاطة ولا الممططة ..
الالبسة وتوابعها من القماش .
فرش سرير أو مناضد أو مغاسل أو غرف الخدمة أو المصالح .
الرثث والاسمال والخرق .
عناصر الزينة الاصطناعية من شعور مستعارة ولحى وحواجب ورموش وخصلات، وما يماثلها من شعر طبيعى ووبر أو من المواد النسيجية 1354 الجريدة الرسمية رقم التعريفة 13 69 الفصل 71 الفصل 72 61 84 15-85 02 90 03 90 04-90 Ex 07 90 Ex 08 90 Ex للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه بيان المنتجات والمصنوعات الاخرى من الشعر الطبيعي، بما في ذلك شبيكات الشعر .
التماثيل الصغيرة ومواد الزينة والتأثيث والزخرفة والحلى .
اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المطلية والمضاعفة بمعادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد وحلى الزينة .
النقود.
أصناف الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة (بما في ذلك صمامات وسكور تنظيم الحرارة الخاصة بالمواسير والخزانات والمسخنات والصهاريج والدنان غيرها من الاوعية الاخرى .
أجهزة الارسال والاستقبال للهاتف اللاسلكي والبرق اللاسلكي وأجهزة البث والاستقبال الاذاعية والتلفزية (بما في ذلك أجهزة الالتقاط المركبة مع آلة تسجيل أو نقل الصوت) وأجهزة أخذ الصور للتلفزيون وأجهزة القيادة بالراديو والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه بالراديو .
العدسات والمواشير والمرايا والاشياء البصرية الاخرى من أى مادة كانت مركبة كادوات و أجهزة، باستثناء المواد المصنوعة من الزجاج وغير المشعوله بصريا.
الاطر الخاصة بالنظارات والنظارات من غير ماسكات وتلك التي بها قبضات وأصناف مماثلة و أجزاء الاطر .
نظارات (مصححة وواقية أو غيرها) .
أجهزة التصوير .
الاجهزة السينماتوغرافية ..
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 رقم التعريفة الفصل 91 11 92 Ex 93-04 Ex II B 07 93 02 98 10 98
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.