قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1399 الموافق 30 أكتوبر سنة 1979 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 1353

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.