مرسوم رقم 79-253 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1348
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار 8 ديسمبر سنة 1979 • (1700000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير لمؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو ستوضع تحت الكفالة 2.000.000 القسم السابع المصاريف المحتملة 83 مصاريف الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية 37 - البلدية والمجالس الشعبية الولائية 4.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91- تدخلات الدولة في حالة وقوع آفات و نكبات. 000.000.I II مجموع الاعتمادات الملغاة 17.000.000 1350
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.