قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية 1339
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مكاتب المديريات الفرعية المنشأة بالمرسوم رقم 19-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة أدناه .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر التابعة للامن العام على المكتبين التاليين :
مكتب البريد والمحفوظات ، - مكتب الجوازات ووثائق السفر . -
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية :
- - مكتب المؤتمرات الاقتصادية والمالية لنظام الامم المتحدة أو المرتبطة بها، مكتب التعاون بين البلدان النامية - والمؤتمرات الجهوية المتخصصة.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدولى والتلخيص :
- -- مكتب التخطيط والتلخيص ، مكتب العلاقات التنظيمية مع المؤسسات -- المتخصصة التابعة للامم المتحدة ذات الطابع الاقتصادي .
3 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني :
- - مكتب الشؤون العلمية والثقافية والتعاون التقنى في اطار نظام الامم المتحدة والمؤتمرات الجهوية .
مكتب الشؤون الاجتماعية في اطار نظام - الامم المتحدة والمؤتمرات الجهوية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية التابعة المديرية الشؤون السياسية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص :
- - مكتب التخطيط السياسي ،
- مكتب التلخيص . 1340 الجريدة الرسمية
2 - المديرية الفرعية لشؤون منظمة الامم المتحدة :
- 6 مكتب الشؤون السياسية والعلاقات التنظيمية مع منظمة الامم المتحدة 6
- مكتب الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح . 3 المديرية الفرعية للشؤون السياسية الجهوية :
مكتب دول عدم الانحياز ،
- مكتب المؤتمرات الجهوية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه
2 - المديرية الفرعية لافريقيا الغربية :
- مكتب مالى والنيجر والتشاد وفولتا العليا وموريطانيا ،
- مكتب السينيغال وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والرأس الأخضر،
- مكتب سيراليون وليبيريا وساحل العاج وغانا والطوغو و بنين ونيجيريا . 3 المديرية الفرعية لافريقيا الجنوبية والوسطى
4 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف والاتفاقيات الدولية :
مكتب الاتفاقيات الادارية والقانونية ،
- مكتب الشؤون الانسانية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية البلاد العربية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للجامعة العربية :
- مكتب الشؤون السياسية ، مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني .
2 - المديرية الفرعية للمغرب :
- مكتب العلاقات الثنائية ،
- مكتب الشؤون الجهوية الفرعية .
3 - المديرية الفرعية للمشرق :
- مكتب فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق ،
- مكتب مصر والسودان والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ، مكتب العربية السعودية وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية افريقيا، على المكاتب التالية : 1 المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية :
- مكتب الشؤون السياسية وحركات التحرر ،
- مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني .
والشرقية :
- مكتب افريقيا الوسطى ،
- مكتب افريقيا الشرقية ،
- مكتب افريقيا الجنوبية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية آسيا وأمريكا اللاتينية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية لآسيا الغربية :
- مكتب ايران و افغانستان والباكستان ،
- مكتب الهند وبانغلاديش وسريلانكا ونيبال وبرمانيا وبوطان وجزر مالديف .
2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية :
- - مكتب الصين والفيتنام واللاوس وكامبوديا والجمهورية الشعبية لكوريا ومنغوليا ،
- مكتب اليابان والفليين واندونيسيا وسنغفورة وماليزيا وتايلاندا وأستراليا واوقيانوسيا .
3 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية :
- - مكتب البرازيل وبوليفيا واوروغواي و باراغواي ،
- مكتب الارجنتين والشيلى والبيرو وكولومبيا وفنزويلا والايكواتور .
4 - المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب :
مكتب أمريكا الوسطى ، -
- مكتب الكراييب ..
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية البلدان الاشتراكية الاوربية على المكاتب التالية :
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 1341
1 - المديرية الفرعية لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي :
مكتب منظمات البلدان الاشتراكية والشؤون السياسية والثنائية ، مكتب العلاقات الثنائية فى المجالات - الاقتصادية والمالية ، مكتب العلاقات الثنائية في الميادين الثقافية - والعلمية والتقنية والاجتماعية والتقنولوجية .
2 - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية :
مكتب البلد إن الاشتراكية في أوربا الوسطى - والجنوبية ، مكتب البلدان الاشتراكية في البلقان. - المادة و : تشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للدول الاعضاء في المجموعات الاروبية :
مكتب الشؤون السياسية الثنائية والهجرة ، -
- مكتب العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والتقنولوجية ، مكتب العلاقات مع المجموعات الاوربية . -
2 - المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية :
مكتب النرويج والسويد وفنلندا - والدانمارك وايسلاندا والنمسا وسويسرا، مكتب البرتغال واسبانيا واليونان ومالطة - وقبرص والفاتيكان .
3 - المديرية الفرعية لأمريكا الشمالية :
- مكتب الشؤون السياسية الثنائية والمنظمات العربية ، مكتب العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والتقنولوجية .
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة المديرية التشريفات على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للزيارات و البرامج :
مكتب الزيارات الرسمية ، مكتب المقابلات ، مكتب الاستقبال .
2 - المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات :
مكتب الحصانة ، مكتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، مكتب الاماكن الدبلوماسية .
3 - المديرية الفرعية للحفلات الرسمية :
مكتب الحفلات الرسمية ، مكتب قبول الاعتماد ، مكتب التنظيم التقني للمؤتمرات .
المادة 11
فتح المادةتشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية الصحافة والاعلام على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية لتحليل الاخبار وادارتها :
مكتب التحليل ، مكتب ادارة الاخبار والفهرس ، - مكتب الوثائق العامة . -
2 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية :
- مكتب قبول الاعتماد والاتفاقيات ،
- مكتب العلاقات مع الصحافة .
المادة 12
فتح المادةتشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان لمديرية الشؤون القنصلية على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية لحماية المواطنين في الخارج :
مكتب القنصلية والحالة المدنية ، - مكتب وضعية الاشخاص والنزاعات ، 1342 الجريدة الرسمية
- مكتب الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الاحصائيات والتلخيص .
2 - المديرية الفرعية لتنقل الاجانب واقامتهم :
- مكتب التأشيرات والقضايا البحرية والجوية مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية ،
- مكتب الشؤون الادارية والقضائية .
المادة 13
فتح المادةتشتمل المديريات الفرعية التابعة لمديرية الادارة العامة على المكاتب التالية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين :
مكتب تسيير الموظفين ، مكتب التوظيف والتكوين ،
- مكتب الشؤون الاجتماعية ،
- مكتب الشؤون العامة .
2 - المديرية الفرعية للمالية : -- مكتب الميزانية ،
- مكتب المحاسبة والتسيير المركزي ،
- مكتب المرتبات والاجور ،
- مكتب المراقبة .
3 - المديرية الفرعية للتجهيز والعتاد :
- - مكتب الصفقات والتجهيز ، مكتب التموين ،
- مكتب الصيانة والحفظ 6 مكتب حظيرة السيارات .
4 - المديرية الفرعية للاستنساخ :
- مكتب نسخ الوثائق ،
- مكتب الطباعة ،
- مكتب نقل المحفوظات في الافلام الصغيرة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل المديريتان الفرعيتان التابعتان المديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية على المكاتب التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه
1 - المديرية الفرعية التقنية :
- مكتب الدراسات التقنية ، مكتب التنظيم والمراقبة ،
2 - المديرية الفرعية للاستغلال :
- مكتب الشبكات ، مكتب وسائل العمل والعتاد.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية محمد الصديق بن يحيى محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.