قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح «شركة فوستر هو يليرا ينيرجي «كوربوريشن» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1360
المادة الأولى
فتح المادةتمنح «شركة فوستر هويلير اينيرجى كوربوريشن»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها لبناء مشروع الغاز الطبيعي المسيل رقم 3 في بطيوة، دائرة أرزيو، ولاية وهران، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من | الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذى لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 • مولود أو مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.