مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا من حيث الايرادات والنفقات بالنسبة لسنة 1979، بمبلغ قدره مليار وثمانمائة واثنان وخمسون مليون دينار ( 000-000-10852 دج ) .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79 – 93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة لسنة 1979 كمايلي :
- نفقات المستخدمين المرتبات والاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية) 1009805000000 دج نفقات التكوين 117.000.000 دج -
- التغذية 120.000.000 دج
- الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي 327500000 دج نفقات التسيير الأخرى 18900000000 دج مجموع النفقات : 852 : 000-000-1 دج توزع الاعتمادات على كل قطاع طبقا للجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كمايلي :
المادة 3
فتح المادةتمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه بالنسبة لسنة 1979 بواسطة الموارد الاتية :
مساهمة الدولة 882.550.000 دج مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 450.000 714 دج مساهمة الجماعات المحلية 75.000.000 دج مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية 98.000.000 دج
- الموارد الاخرى للقطاعات الصحية منها) 7200000000 دج بعنوان فائض السنوات السابقة) 82.000.000 دج مجموع الايرادات 000-000-10852 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا لمجدول «ب» الملحق باصل هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، التي تخالف المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق ة ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 79-93
- يلغي مرسوم رقم 79-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.