قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفه بر سنة 1979 يتضمن منح الشركة الدنماركية «تايشارت رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 1361
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الدنماركية «تايشارت»، رخصة استثنائية قدرها ست عشر (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى في ورشتها لبناء مركز للتكوين تابع للشركة الوطنية (سونيليك) في قصر البخارى، ولاية المدية، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية المدية، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979 • مولود أو مزيان وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.